عمدة القاري - العيني - ج ٢٠ - الصفحة ٢٩٦
8035 حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: يا عاصم! أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذالك. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ذالك فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم! ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها، فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال: يا رسول الله! أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها؛ قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين.
مطابقته للترجمة للجزء الأول منها في قوله: (فتلاعنا) وللجزء الثاني وهو قوله: ومن طلق بعد اللعان في قوله: (فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم) فإنه طلقها بعد أن لاعن.
وهذا الحديث أول ما ذكره البخاري في كتاب الصلاة مختصرا في: باب القضاء واللعان في المسجد. وأخرجه في التفسير في سورة النور في قوله تعالى: * (والذين يرمون أزواجهم) * (النور: 6) الآية عن إسحاق وأخرجه أيضا في قوله: * (والخامسة أن لعنة الله عليه) * (النور: 7) عن سليمان بن داود، وقد ذكرنا هناك من أخرجه غيره، وما يتعلق بمعانيه والأحكام المستنبطة منه مستوفى فإذا أعدنا الكلام يطول بلا فائدة.
03 ((باب التلاعن في المسجد)) أي: هذا باب في بيان جواز التلاعن في المسجد، وقال بعضهم أشار بهذه الترجمة إلى خلاف الحنفية: أن اللعان لا يتعين في المسجد، وإنما يكون حيث كان الإمام أو حيث شاء. قلت: الذي يفهم مما قاله إنما وضع هذه الترجمة لتعين اللعان في المسجد وليس كذلك، وإنما هذا بيان ما قد وقع من التلاعن في المسجد، ولا يلزم من ذلك أن يكون المسجد متعينا، ولهذا قال صاحب (التوضيح): استحب جماعة أن يكون التلاعن بعد العصر في أي مكان كان، والمسجد الجامع أحرى.
9035 حدثنا يحيى بن جعفر أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب عن المتلاعنة وعن السنة فيها عن حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة: أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قضى الله فيك وفي امرأتك، قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد، فلما فرغا قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين فرغا من التلاعن، ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ذاك تفريق بين كل متلاعنين. قال ابن جريج: قال ابن شهاب: فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملا وكان ابنها يدعى لأمه
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 299 300 ... » »»