عمدة القاري - العيني - ج ١٤ - الصفحة ٦٧
مطابقته للترجمة في قوله: وكذلك الصدقة ظاهرة، ومطابقته للجزء الأول من الترجمة من حيث إن لفظ الوقف ولفظ الصدقة في المعنى متقاربان، حكمهما واحد.
والحديث مضى في كتاب الزكاة في: باب الزكاة على الأقارب، ومضى الكلام فيه. قوله: (أكثر أنصاري)، رواية الكشميهني، وقال الكرماني: إذا أريد التفضيل أضيف إلى المفرد النكرة، أي: أكثر كل واحد واحد من الأنصار، وفي رواية غيره أكثر الأنصار. قوله: (مالا)، نصب على التمييز، وكلمة: من، في قوله: من نخل، للبيان، وتقدم الكلام في تفسير: بيرحاء، بوجوه. قوله: (وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها) وزاد في رواية عبد العزيز: ويستظل فيها. قوله: (شك ابن مسلمة)، هو القعنبي شيخ البخاري، وراوي الحديث عن مالك، والشك فيه بين الباء الموحدة والياء آخر الحروف. قوله: (أفعل)، على صيغة المتكلم من المضارع، والضمير فيه يرجع إلى أبي طلحة. قوله: (في أقاربه)، وهم أبي بن كعب وحسان بن ثابت وأخوه وابن أخيه شداد بن أوس ونبيط بن جابر، فتقاوموه، فباع حسان حصته من معاوية بن أبي سفيان بمائة ألف درهم، وقد مر فيما مضى.
وقال إسماعيل وعبد الله بن يوسف ويحيى بن يحيى عن مالك رايح هؤلاء الرواة عن مالك، وإسماعيل هو ابن أبي أويس، وعبد الله بن يوسف التينسي أصله من دمشق، ويحيى بن يحيى بن بكير أبو زكرياء التميمي الحنظلي، روى عنه البخاري في عمرة الحديبية يعني: روى هؤلاء الحديث المذكور بالإسناد المذكور عن مالك، بلفظ: رايح، بالياء آخر الحروف.
0772 حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال زكرياء بن إسحاق قال حدثني عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمه توفيت أينفعها إن تصدقت عنها قال نعم قال فإن لي مخرافا وأشهدك أني قد تصدقت عنها.
(انظر الحديث 6572 وطرفه).
مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث السابق، ومحمد بن عبد الرحيم أبو يحيى الذي يقال له: صاعقة، وهو من مشايخ البخاري. وأفراده، وروح بفتح الراء، وعبادة، بضم العين. والحديث قد مر في: باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة، وفي: باب الإشهاد في الوقف.
72 ((باب إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز)) أي: هذا باب يذكر فيه إذا وقف جماعة أرضا مشتركة مشاعا فهو جائز. قيل: احترز بقوله: جماعة، عما إذا وقف واحد مشاعا فإن مالكا لا يجيزه لئلا يدخل الضرر على شريكه، ورد عليه بأنه أراد أن وقف المشاع جائز مطلقا، وقد سبق بيان الخلاف فيه في: باب إذا تصدق، أو وقف، بعض ماله فهو جائز.
1772 حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله.
.
مطابقته للترجمة من حيث إن ظاهره أنهم تصدقوا بحائطهم لله عز وجل، فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وهذا وقف المشاع من جماعة. فإن قلت: ذكر الواقدي أن أبا بكر، رضي الله تعالى عنه دفع ثمن الأرض لمالكها منهم، وقدره عشرة دنانير، فصار ملكا لأبي بكر وتصدق به أبو بكر، فلا يكون وقف مشاع. قلت: قال بعضهم: فإن ثبت ذلك كانت الحجة للترجمة من جهة تقرير النبي، صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولم ينكر قولهم ذلك، فلو كان وقف المشاع لا يجوز لأنكر عليهم، وفيه نظر لأن معنى قوله صلى الله عليه وسلم (ثامنوني بحائطكم)، قرروا ثمنه معي وبيعونيه بالثمن، فهذا يكون بيعا عند دفع الثمن، وقد دفعه أبو بكر، فصار بينه وبينهم
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»