طريق آخر رواه أبو يعلى الموصلي في (المعجم) من رواية أبي قلابة عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. وأما حديث ابن عباس، رضي الله تعالى عنهما، فأخرجه...
. وأما حديث جابر فأخرجه أبو يعلى في (مسنده) من رواية محمد بن المنكدر عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد.
قلت: وفي الباب أيضا عن: سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وبريدة بن الحصيب وسويد بن مقرن وأنس بن مالك وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عامر بن كريز وفهر بن مطرف ومخارق بن سليم. وأما حديث سعد فأخرجه البزار في (مسنده) من حديث عبيدة بنت نائل عن عائشة بنت سعد عن أبيها، قال: سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول: (من قتل دون ماله فهو شهيد). وأما حديث عبد الله بن مسعود فأخرجه الطبراني في (الأوسط) وابن عدي في (الكامل) من رواية أبي وائل عن عبد الله، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (من قتل دون مظلمة فهو شهيد)، ورواه البزار من رواية أبي وائل عنه، ولفظه: (من قتل دون ماله فهو شهيد). وأما حديث بريدة فأخرجه النسائي من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (من قتل دون ماله فهو شهيد) . وأما حديث سويد بن مقرن فأخرجه النسائي أيضا من رواية سوادة بن أبي الجعد عن أبي جعفر، قال: كنت جالسا عند سويد بن مقرن، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من قتل دون مظلمته فهو شهيد). وأما حديث أنس، رضي الله تعالى عنه، فأخرجه البزار في (مسنده) والطبراني في (الأوسط) وابن عدي في (الكامل) من رواية عبد العزيز بن صهيب عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: المقتول دون ماله شهيد. وأما حديث عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عامر فأخرجهما الطبراني في (الأوسط) من رواية حنظلة بن قيس عن عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عامر بن كريز: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل أو قال: مات دون ماله فهو شهيد. وأما حديث نهير بن مطرف فأخرجه البزار في (مسنده) من حديث عبد العزيز بن المطلب عن أخيه عن أبيه فهيد بن مطرف: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! أرأيت إن عدا علي عاد؟ قال: تأمره وتنهاه، قال: فإن أبى، تأمر بقتاله؟ قال: نعم، فإن قتلك فأنت في الجنة، وإن قتلته فهو في النار. وأما حديث مخارق بن سليم فأخرجه النسائي من حديث قابوس بن مخارق عن أبيه، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: الرجل يأتيني فيريد مالي؟ قال: ذكره بالله. قال: فإن لم يذكر؟ قال: فاستعن عليه بمن حولك من المسلمين. قال: فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين؟ قال: فاستعن عليه بالسلطان، قال: فإن نأى السلطان عني؟ قال: قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة، أو تمنع مالك.
ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز قتل القاصد لأخد المال بغير حق، سواء كان المال قليلا أو كثيرا، لعموم الحديث، وهذا قول جماهير العلماء. وقال بعض أصحاب مالك: لا يجوز قتله إذا طلب شيئا يسيرا: كالثوب والطعام، وهذا ليس بشيء، والصواب ما قاله الجماهير. وأما المدافعة عن الحريم فواجبة بلا خلاف، وقال النووي: وفي المدافعة عن النفس بالقتل خلاف في مذهبنا ومذهب غيرنا، والمدافعة عن المال جائزة غير واجبة. وفيه: أن القاصد إذا قتل لا دية له ولا قصاص. وفيه: أن الدافع إذا قتل يكون شهيدا. وقال الترمذي: وقد رخص بعض أهل العلم للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله. وقال ابن المبارك: يقاتل ولو درهمين. وقال المهلب: وكذلك في كل من قاتل على ما يحل له القتال عليه من أهل أو دين فهو كمن قاتل دون نفسه وماله، فلا دية عليه ولا تبعة، ومن أخذ في ذلك بالرخصة وأسلم المال والأهل والنفس فأمره إلى الله تعالى، والله يعذره ويأجره، ومن أخذ في ذلك بالشدة وقتل كانت له الشهادة. وقال ابن المنذر: وروينا عن جماعة من أهل العلم أنهم رأوا قتال اللصوص ودفعهم عن أنفسهم أموالهم، وقد أخذ ابن عمر لصا في داره، فأصلت عليه السيف، قال سالم: فلولا أنا لضربه به، وقال النخعي: إذا خفت أن يبدأك اللص فابدأه. وقال الحسن: إذا طرق اللص بالسلاح فاقتله، وسئل مالك عن القوم يكونون في السفر فتلقاهم اللصوص؟ قال: يقاتلونهم ولو على دانق. وقال عبد الملك: