عمدة القاري - العيني - ج ١٣ - الصفحة ١٥٧
عبيدة بفتح العين المهملة وكسر الباء الموحدة: ابن عمرو السلماني، بفتح السين المهملة وسكون اللام: الحضرمي. قوله: (إن ماتا) أي: المهدي والمهدى إليه. قوله: (وكانت فصلت الهدية)، بالصاد المهملة من الفصل، والمراد منه: القبض، ويروى: وصلت الهدية من الوصل، فالوصول بالنظر إلى المهدى إليه، والفصل بالنظر إلى المهدي، إذ حقيقة الإقباض لا بد لها من فصل الموهوب عن الواهب، ووصله إلى المتهب وتفصيله بين أن يكون انفصلت أم لا مصير منه إلى أن قبض الرسول يقوم مقام المهدى إليه، وذهب الجمهور إلى أن الهدية لا تنتقل إلى المهدى إليه إلا بأن يقبضها أو وكيله.
وقال الحسن أيهما مات قبل فهي لورثة المهداى له إذا قبضها الرسول الحسن هو البصري. قوله: (أيهما) أي: أي واحد من المهدي والمهدى إليه مات قبل الآخر. قوله: (فهي)، أي: الهدية لورثة المهدى له، وقال ابن بطال: إن كان بعث بها المهدي مع رسوله، فمات الذي أهديت إليه فإنها ترجع إليه، وإن كان أرسل بها مع رسول الذي أهديت إليه فمات المهدى إليه، فهي لورثته، هذا قول الحكم وأحمد وإسحاق.
8952 حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن المنكدر سمعت جابرا رضي الله تعالى عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا ثلاثا فلم يقدم حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أبو بكر مناديا فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا فأتيته فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم وعدني فحثاى لي ثلاثا.
.
مطابقته للترجمة من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم وعد جابرا بشيء ومات قبل الوفاء به، والحكم فيه إن وقع مثل هذا من غير النبي، صلى الله عليه وسلم، فالهبة لورثة الواهب، وكذلك لم يكن في حق النبي، صلى الله عليه وسلم، لازما ولكن أبا بكر فعل ذلك على سبيل التطوع، ولم يكن يلزم في ذلك شيء الشارع، ولا أبا بكر، رضي الله تعالى عنه، وإنما أنفذ الصديق ذلك بعد موته، صلى الله عليه وسلم، اقتداء بطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولفعله، فإنه كان أوفى الناس بعده وأصدقهم لوعده، فإن قلت: الترجمة هدية، والذي قاله النبي، صلى الله عليه وسلم: وعد؟ قلت: لما كان وعد النبي، صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن يخلف نزلوا وعده منزلة الضمان في الصحة، فرقا بينه وبين غيره من الأمة ممن يجوز أن يفي وأن لا يفي، وقد تنزل الهبة التي لم تقبض منزلة الوعد بها، وقال المهلب: إنجاز الوعد مندوب إليه، وليس بواجب، والدليل على ذلك اتفاق الجميع على أن من وعد بشيء لم يضرب به مع الغرماء، ولا خلاف أنه مستحسن ومن مكارم الأخلاق. انتهى. وقيل: لم يرو عن أحد من السلف وجوب لقضاء بالعدة. قلت: فيه نظر، لأن البخاري ذكر أن ابن الأشوع وسمرة قضيا به. وفي تاريخ المستملي): أن عبد الله بن شبرمة قضى على رجل بوعد وحبسه فيه، وتلا: * (كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون) * (الصف: 03).
ورجال الحديث أربعة: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني، وسفيان بن عيينة ومحمد بن المنكدر، مر في الوضوء، وجابر بن عبد الله، والحديث أخرجه مسلم في فضائل النبي، صلى الله عليه وسلم، عن عمرو الناقد. قوله: (البحرين) على لفظ تثنية بحر موضع بين البصرة وعمان، والنسبة إليه: بحراني. قوله: (ثلاثا) أي: ثلاث حثيات، من: حثيت الشيء حثيا، وحثوت حثوا، إذا قبضته ورميته، والحثية الغرف بكف.
91 ((باب كيف يقبض العبد والمتاع)) أي: هذا باب يذكر فيه كيف يقبض العبد الموهوب والمتاع الموهوب، والترجمة في كيفية القبض لا في أصل القبض، على ما يجيء بيانه، إن شاء الله تعالى.
وقال ابن عمر كنت على بكر صعب فاشتراه النبي، صلى الله عليه وسلم وقال هو لك يا عبد الله هذا التعليق ذكره البخاري موصولا في كتاب البيوع في: باب إذا اشترى شيئا فوهبه من ساعته، وقد تقدم الكلام
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»