7342 حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت سويد بن غفلة قال كنت مع سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان في غزاة فوجدت سوطا فقال لي ألقه قلت لا ولاكن إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به فلما رجعنا حججنا فمررت بالمدينة فسألت أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه فقال وجدت صرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها مائة دينار فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيت فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته قال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته الرابعة فقال اعرف عدتها ووكاءها ووعاءها فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها..
مطابقته للترجمة من حيث إن أمره، صلى الله عليه وسلم، إياه بالتعريف، يدل على أن أخذ اللقطة مشروع لئلا تضيع إذا تركها وتقع في يد غير مستحقها. والحديث مضى في أول كتاب اللقطة، ولكنه أخرجه ههنا من طريق آخر مع زيادة فيه.
ورجاله قد ذكروا مع ترجمة سويد بن غفلة هناك، وسلمان بن ربيعة الباهلي، يقال: له صحبة، ويقال له: سلمان الخيل، لخبرته بها، وكان أميرا على بعض المغازي في فتوح العراق سنة ثلاثين، في عهد عمر وعثمان، رضي الله تعالى عنهما، وهو أول من تولى قضاء الكوفة، واستشهد في خلافته في فتوح العراق، وليس له في البخاري سوى هذا الموضع، وزيد بن صوحان، بضم الصاد المهملة وسكون الواو بعدها حاء مهملة وبعد الألف نون: العبدي، تابعي كبير مخضرم أيضا، وزعم ابن الكلبي: أن له صحبة. وروى أبو يعلى من حديث علي، رضي الله تعالى عنه، مرفوعا: من سره أن ينظر إلى من سبقه بعض أعضائه إلى الجنة فلينظر إلى زيد بن صوحان، وكان قدوم زيد في عهد عمر، رضي الله تعالى عنه، وشهد الفتوح، وروى ابن منده من حديث بريدة، قال: ساق النبي، صلى الله عليه وسلم، ليلة فقال زيد: زيد الخير: فسئل عن ذلك، فقال رجل سبقه يده إلى الجنة فقطعت يد زيد بن صوحان في بعض الفتوح، وقتل مع علي، رضي الله تعالى عنه، يوم الجمل.
قوله: (في غزاة)، زاد أحمد من طريق سفيان عن سلمة: حتى إذا كنا بالعذيب، بضم العين المهملة وفتح الدال المعجمة: وفي آخره باء موحدة مصغر عذب: وهو موضع، قاله بعض الشراح وسكت. قلت: عذيب واد بظاهر الكوفة، وقال إبراهيم بن محمد في (شرحه لشعر أبي الطيب) عند قوله:
* تذكرت ما بين العذيب وبارق * العذيب: ماء لبني تميم، وكذلك: بارق. قال الرشاطي والبكري: ديار بني تميم باليمامة، وعذيبة تأنيث الذي قبله موضع في طريق مكة بين الجار وينبع. قوله: (ألقه)، أمر من الإلقاء، وهو الرمي. قوله: (قلت: لا)، أي: لا ألقيه. قوله: (الرابعة)، هي رابعة باعتبار مجيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وثالثة باعتبار التعريف، وقال الكرماني: فإن قلت: تقدم أول اللقطة أنها الثالثة؟ قلت: التخصيص بالعدد لا يدل على نفي الزائد. انتهى. والأصوب ما قلناه. قوله: (عدتها)، أي: عددها. وقال الكرماني: هذا يدل على تأخير المعرفة عن التعريف، يعني. قوله: (أعرف عدتها)، والروايات السابقة بالعكس. قلت: مضى الجواب عن هذا عن قريب، وهو أنه مأمور بمعرفتين، يعرف أولا ليعلم صدق وصفها، ويعرف ثانيا معرفة زائدة على الأولى، من قدرها وجودتها على سبيل التحقيق، ليردها على صاحبها بلا تفاوت.
حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن سلمة بهاذا قال فلقيته بعد بمكة فقال لا أدري أثلاثة أحوال أو حولا واحدا عبدان: اسمه عبد الله، وعبدان لقب عليه، وأبو عثمان بن جبلة، بالجيم والباء الموحدة المفتوحتين: الأزدي البصري، وسلمة هو ابن كهيل.
قوله: (بهذا)، أي: بالحديث المذكور. قوله: (قال: فلقيته)، أي: قال سويد بن غفلة: فلقيت أبي بن كعب، رضي الله تعالى عنه (بمكة فقال لا أدري) أي: لا أعلم... إلى آخره، ورواه مسلم، فقال: حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة. وحدثني أبو بكر بن نافع، واللفظ له، حدثنا غندر حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل، قال: سمعت سويد بن غفلة،