ما ليس بملك لأحد ولا هو من مرافق البلد وكان خارج البلد سواء قرب منه أو بعد في ظاهر الرواية، وعن أبي يوسف: أرض الموات هي البقعة التي لو وقف رجل على أدناه من العامر ونادى بأعلى صوته لم يسمعه أقرب من في العامر إليه، وقال القزاز: الموات الأرض التي لم تعمر، شبهت العمارة بالحياة وتعطيلها بفقد الحياة، وإحياء الموات أن يعمد الشخص لأرض لا يعلم تقدم ملك عليها لأحد فيحييها بالسقي أو الزرع أو الغرس أو البناء، فيصير بذلك ملكه، سواء فيما قرب من العمران أم بعد، وسواء أذن له الإمام بذلك أم لم يأذن عند الجمهور، وعند أبي حنيفة: لا بد من إذن الإمام مطلقا، وعند مالك فيما قرب، وضابط القرب ما بأهل العمران إليه حاجة من رعي ونحوه، وعن قريب يأتي بسط الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
ورأي ذلك علي في أرض الخراب بالكوفة موات أي: رأى الإحياء علي بن أبي طالب في أرض الخراب بالكوفة، هكذا وقع في رواية الأكثرين، وفي رواية النسفي: في أرض الموات.
وقال عمر من أحيا أرضا ميتة فهي له هذا التعليق وصله مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه مثله، وروى أبو عبيد بن سلام في كتاب الأموال بإسناده عن محمد بن عبد الله الثقفي، قال: كتب عمر بن الخطاب أن من أحيى مواتا فهو أحق به، وعن العباس بن يزيد أن عمر بن الخطاب قال: من أحيى أرضا مواتا ليس في يد مسلم ولا معاهد فهي له، وعن الزهري عن سالم عن أبيه، قال: كان الناس يتحجرون على عهد عمر، رضي الله تعالى عنه، فقال: من أحيى أرضا فهي له. قال يحيى: كأنه لم يجعلها له بالتحجير حتى يحييها، وفي لفظ: وذلك أن قوما كانوا يتحجرون أرضا ثم يدعونها ولا يحيونها، وعن عمرو بن شعيب، قال: أقطع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ناسا من مزينة أو جهينة أرضا، فعطلوها، فجاء قوم فأحيوها، فقال عمر، رضي الله تعالى عنه: لو كانت قطيعة مني أو من أبي بكر، رضي الله تعالى عنه، لرددتها، ولكن من رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: وقال عند ذلك: من عطل أرضا ثلاث سنين لم يعمر فجاء غيره فعمرها فهي له، وفي لفظ: حتى يمضي ثلاث سنين فأحياها غيره فهو أحق بها. قوله: (ميتة)، قال شيخنا: هو بتشديد الياء، وأصله: ميوتة، اجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون فأبدلت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء، ولا يقال هنا: أرضا ميتة، بالتخفيف لأنه لو خففت لحذف التأنيث، كما قال الجوهري: أنه يستوي فيه المذكر والمؤنث، قال الله تعالى: * (لنحيي به بلدة ميتا) * (الفرقان: 94). ولم يقل: ميتة.
ويروى عن عمر وابن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم أي: يروى عن عمرو بن عوف بن يزيد المزني الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
وقال في غير حق مسلم وليس لعرق ظالم فيه حق أي: قال عمرو بن عوف المذكور، وأشار به إلى أنه زاده، وقال: من أحيى أرضا ميتة في غير حق مسلم فهي له وليس لعرق ظالم فيه حق، ووصله الطبراني وابن عدي والبيهقي من رواية كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: من أحيى أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق، وفي رواية له: من أحيى مواتا من الأرض في غير حق مسلم فهو له وليس لعرق ظالم حق، ورواه أيضا إسحاق بن راهويه، قال: أخبرنا أبو عامر العقدي عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف حدثني أبي أن أباه حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحيى أرضا مواتا من غير أن يكون فيها حق مسلم، فهي له وليس لعرق ظالم حق، وكثير هذا ضعيف، وليس لجده عمرو بن عوف في البخاري غير هذا الحديث، وهو غير عمرو بن عوف الأنصاري البدي الذي يأتي حديثه في الجزية وغيرها، وقال