عمدة القاري - العيني - ج ١١ - الصفحة ٢٧٩
عن عبيد الله عن شبل بن خالد المزني: أن عبد الله بن مالك الأوسي أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة... الحديث إلا أن عقيلا وحده قال: مالك بن عبد الله. وقال الآخران: عبد الله بن مالك، وكذا قال يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن شبل ابن خالد عن عبد الله بن مالك الأوسي، فجمع يونس الإسنادين جميعا في هذا الحديث، وانفرد مالك بإسناد واحد. وعند عقيل والزبيدي وابن أخي الزهري فيه أيضا بإسناد آخر: عن ابن شهاب عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت... الحديث، هكذا قال ابن عيينة في هذا الحديث، جعل شبلا مع أبي هريرة وزيد، فأخطأ وأدخل إسناد حديث في آخر، ولم يتم حديث شبل. قال أحمد بن زهير: سمعت يحيى يقول: شبل لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. وفي رواية: ليست له صحبة، يقال: شبل بن معبد، وشبل بن حامد، روى عن عبد الله بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال يحيى: وهذا عندي أشبه. قلت: ذكر الذهبي في (تجريد الصحابة): شبل بن معبد. وقيل: ابن حامد، وقيل: ابن خليد المزني أو البجلي، روى عنه عبيد الله بن عبد الله، وذكر أيضا مالك بن عبد الله الأوسي، وقال المستغفري: له صحبة، ويقال: الأويسي، وصوابه: عبد الله بن مالك، رضي الله تعالى عنه.
ذكر معناه: قوله: (ولم تحصن)، بضم التاء وسكون الحاء من الإحصان، ويروى بضم التاء وفتح الحاء وتشديد الصاد من التحصن من باب التفعل: الإحصان: المنع، والمرأة تكون محصنة بالإسلام والعفاف والحرية والتزوج، يقال: أحصنت المرأة فهي محصنة، وكذا الرجل، والمحصن بالفتح يكون بمعنى الفاعل، والمفعول، وهو أحد الثلاثة التي جئن نوادر. يقال: أحصن فهو محصن، وأسهب فهو مسهب، وأفلج فهو مفلج، وقال الطحاوي: لم يقل هذه اللفظة غير مالك بن أنس عن الزهري، قال أبو عمر: وهو من رواية ابن عيينة ويحيى بن سعيد عن ابن شهاب، كما رواه مالك، رحمه الله تعالى، ومفهومه أنها: إذا أحصنت لا تجلد بل ترجم كالحرة، لكن الأمة تجلد محصنة كانت أو غير محصنة، ولكن لا اعتبار للمفهوم حيث نطق القرآن صريحا بخلافه في قوله تعالى: * (فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) * (النساء: 52). فالحديث دل على جلد غير المحصن، والآية على جلد المحصن، لأن الرجم لا ينصف فيجلدان عملا بالدليلين، أو يكون الإحصان بمعنى العفة عن الزنا، كما في قوله تعالى: * (والذين يرمون المحصنات) * (النور: 4). أي: العفيفات. وقال الخطابي: ذكر الإحصان في الحديث غريب مشكل جدا إلا أن يقال: معناه العتق، وقيل: معناه ما لم تتزوج، وقد اختلف فيه في قوله تعالى: * (فإذا أحصن) * (النساء: 52). هل هو الإسلام أو التزوج؟ فتحد المتزوجة وإن كانت كافرة؟ قاله الشافعي، أو الحرية؟ وحديث علي، رضي الله تعالى عنه: (أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم ومن لم يحصن). أخرجه مسلم موقوفا، والنسائي مرفوعا، فتحد الأمة على كل حال، أي على أي حالة كانت، ويعتذر عن الإحصان في الآية لأنه أغلب حال الإماء، وإحصان الأمة عند مالك والكوفيين إسلامها، قاله ابن بطال. قوله: (ثم إن زنت فاجلدوها)، أي: بعد الجلد، أي: إذا جلدت ثم زنت تجلد مرة أخرى، بخلاف ما لو زنت مرات ولم تجلد لواحدة منهن، فيكفي حد واحد للجميع. قوله: (بضفير)، بفتح الضاد المعجمة وكسر الفاء، هو: الحبل المنسوج أو المفتول، يقال: أضفر نسج الشعر وفتله، وهو فعيل بمعنى مفعول، وقال ابن فارس: هو الضفر حبل الشعر وغيره، عريضا وهو مثل تضربه العرب للتقليل، مثل: لو منعوني عقالا ولو فرسن شاة. قوله: (قال ابن شهاب)، هو المذكور في سند الحديث، وقد تردد ابن شهاب بقوله: لا أدري، أبعد الثلاثة؟ الهمزة فيه للاستفهام، هل أراد أن بيعها يكون بعد الزنية الثالثة أو الرابعة، وقد جزم أبو سعيد المقبري أنه في الثالثة، كما ذكره البخاري أولا.
76 ((باب البيع والشراء مع النساء)) أي: هذا باب في بيان حكم البيع والشراء بالنساء.
5512 حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال عروة بن الزبير قالت عائشة رضي الله تعالى عنها دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتري وأعتقي فإن الولاء لمن أعتق ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي فأثنى على
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»