عمدة القاري - العيني - ج ١١ - الصفحة ٢٢٨
الشعبي قضى بذلك. قوله: (والشعبي)، هو عامر بن شراحيل، ووصل تعليقه ابن أبي شيبة، فقال: حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي، في رجل اشترى من رجل برذونا، فأراد أن يرد قبل أن يتفرقا، فقضى الشعبي أنه قد وجب عليه، فشهد عنده أبو الضحى أن شريحا أتى مثل ذلك فرده على البائع، فرجع الشعبي إلى قول شريح. قوله: (وطاووس) هو ابن كيسان اليمان، ووصل الشافعي في (الأم) تعليقه، فقال: أخبرنا ابن عيينة عن عبد الله بن طاووس عن أبيه، قال: خير رسول الله، صلى الله عليه وسلم، رجلا بعد البيع، وقال: وكان أبي يحلف ما الخيار إلا بعد البيع. قوله: (وعطاء) هو ابن أبي رباح المكي، وابن أبي مليكة، بضم الميم: هو عبد الله بن أبي مليكة، ووصل تعليقهما ابن أبي شيبة: عن جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة وعطاء، قالا: البيعان بالخيار حتى يتفرقا عن رضى.
0112 حدثني إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا شعبة قال قتادة أخبرني عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث قال سمعت حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما..
مطابقته للترجمة ظاهرة، وقد مضى الحديث في: باب إذا بين البيعان ولم يكتما، ونصحا، فإنه أخرجه هناك: عن سليمان بن حرب عن شعبة عن قتادة... إلى آخره، وأخرجه أيضا عن قريب في: باب كم يجوز الخيار: عن حفص بن عمر عن همام عن قتادة... إلى آخره. وأخرجه هنا: عن إسحاق. قال الغساني: لم أحد إسحاق هذا منسوبا عند أحد من رواه (الجامع) ولعله إسحاق بن منصور، فقد روى مسلم في (صحيحه) عنه عن حبان بن هلال، وحبان بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة ابن هلال، وقد مضى البحث فيه مستوفى في: باب إذا بين البيعان.
1112 حدثنا حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار..
هذا الحديث رواه البخاري أولا من طريق يحيى عن نافع، ثم من طريق أيوب عن نافع، ثم من طريق الليث عن نافع، على ما يأتي. وكذلك أخرجه مسلم من هذه الطرق. وأخرجه ابن جريج أيضا عن نافع ومن طريق عبيد الله عن نافع أيضا. وروى أيضا من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع، وروى إسماعيل أيضا عن نافع، وإسماعيل هذا: قال أبو العباس الطرقي: وأظنه ابن إبراهيم بن عقبة، وقال ابن عساكر: هو إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص: وأخرج من طريقه النسائي، قال: أخبرنا محمد بن علي بن حرب، حدثنا محيريز بن الوضاح عن إسماعيل عن نافع عن ابن عمر، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون بيع دون خيار، فإذا كان البيع عن خيار فقد وجب البيع.
وقال الكرماني: قوله: (إلا بيع الخيار) فيه ثلاثة أقوال: أصحها: أنه استثناه من أصل الحكم أي: هما بالخيار إلا بيعا جرى فيه التخاير، وهو اختيار إمضاء العقد، فإن العقد يلزم به وإن لم يتفرقا بعد. والثاني: أن الاستثناء من مفهوم الغاية أي أنهما بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيعا شرط فيه خيار يوم مثلا، فإن الخيار باق بعد التفرق إلى مضي الأمد المشروط. والثالث: أن معناه إلا البيع الذي شرط فيه أن لا خيار لهما في المجلس، فيلزم البيع بنفس العقد، ولا يكون فيه خيار أصلا. قلت: قد ذكرنا هذا فيما مضى عن قريب بما فيه الكفاية.
54 ((باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع)) أي: هذا باب يذكر فيه إذا خير أحد المتابعين صاحبه بعد البيع قبل التفرق فقد وجب البيع، أي: لزم.
2112 حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
(٢٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»