عمدة القاري - العيني - ج ١١ - الصفحة ١٦
جنبا في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم) مطابقته للترجمة ظاهرة وقد مضى هذا الحديث قبل هذا الباب ببابين في باب الصائم يصبح جنبا وتقدمت المباحث فيه هناك وابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري ويونس هو ابن يزيد الأيلي وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري وعروة هو ابن الزبير بن العوام وأبو بكر هو ابن عبد الرحمن بن الحارث قوله ' من غير حلم ' بضم الحاء تقديره من جنابة من غير حلم فاكتفى بالصفة عن الموصوف لظهوره 39 - (حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها قالت أشهد على رسول الله إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك) هذا الحديث أيضا مضى في باب الصائم يصبح جنبا فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن مسلمة عن مالك إلى آخره مطولا وتقدم الكلام فيه هناك * - 62 ((باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا)) أي: هذا باب في بيان حكم الصائم إذا أكل أو شرب حال كونه ناسيا وإنما لم يذكر جواب إذا لمكان الخلاف فيه، تقديره: هل يجب عليه القضاء أم لا.
وقال عطاء إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس به إن لم يملك مطابقته للترجمة من حيث إن حكم دخول الماء في حلق الصائم بعد الاستنثار ولم يملك دفعه كحكم شرب الماء ناسيا في عدم وجوب القضاء، وعطاء هو ابن أبي رباح، وهذا التعليق رواه ابن أبي شيبة عن ابن جريج أن إنسانا قال لعطاء: استنثرت فدخل الماء في حلقي، قال: لا بأس لم تملك، وقال صاحب (التلويح): لا بأس إن لم تملك كذا، في نسخة السماع، وفي غيرها سقوط: إن، وفي نسخة: إذ لم تملك. قلت: وقع في رواية أبي ذر والنسفي: لا بأس لم يملك، بإسقاط: إن، ومعنى قوله: (إن لم يملك) يعني: دفع الماء بأن غلبه، فإن ملك دفع الماء فلم يدفع حتى دخل حلقه أفطر، ويروى: إن لم يملك دفعه، وقوله: لم يملك، بدون إن، استئناف كلام، تعليلا لما تقدم عليه. قال الكرماني: فإن قلت: لا بأس هو جزاء الشرط فلا بد من الفاء. قلت: هو مفسر للجزاء المحذوف، والجملة الشرطية جزاء لقوله: إن استنثر، وعلى نسخة سقوط: إن، الفاء محذوفة كقوله:
من يفعل الحسنات الله يشكرها وقوله: إن استنثر، من الاستنثار وهو إخراج ما في الأنف بعد الاستنشاق، وقيل: هو نفس الاستنشاق.
وقال الحسن إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه مطابقته للترجمة من حيث إن حكم دخول الذباب في حلق الصائم كحكم الأكل ناسيا في عدم وجوب القضاء، وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة من طريق وكيع عن الربيع عنه، قال: (لا يفطر الرجل بدخول حلقه الذباب)، وعن ابن عباس والشعبي: (إذا دخل الذباب لا يفطر)، وبه قالت الأئمة الأربعة، وأبو ثور، وقال ابن المنذر: ولم يحفظ عن غيرهم خلافه، وفي (المحيط): ولو دخل حلقه الذباب أو الدخان أو الغبار لم يفطره، وكذا لو بقي بلل في فمه بعد المضمضة وابتلعه مع ريقه لعدم إمكان الاحتراز عنه، بخلاف ما لو دخل المطر أو الثلج حلقه حيث يفطره، وفي (الكتاب) في الأصح، وفي (المبسوط): في الصحيح، وفي (الذخيرة) قيل: يفسد صومه في المطر ولا يفسد في الثلج، وفي بعض المواضع على العكس، وفي (الجامع الأصغر): يفسد فيهما، وهو المختار.
(١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... » »»