عمدة القاري - العيني - ج ١٠ - الصفحة ٨٧
7471 حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمان ابن يزيد قال رمى عبد الله من بطن الوادي فقلت يابا عبد الرحمان إن ناسا يرمونها من فوقها فقال والذي لا إل 1764; ه غيره هاذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم.
.
مطابقته للترجمة ظاهرة.
ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن كثير ضد القليل وقد تكرر ذكره. الثاني: سفيان الثوري. الثالث: سليمان الأعمش. الرابع: إبراهيم النخعي. الخامس: عبد الرحمن بن يزيد النخعي. السادس: عبد الله بن مسعود.
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. والإخبار كذلك في موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه بصري وسفيان مكي والبقية كوفيون. وفيه: رواية الرجل عن خاله لأن عبد الرحمن هو خال إبراهيم. وفيه: ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وهو الأعمش وإبراهيم وعبد الرحمن.
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضا عن مسدد وعن حفص بن عمر. وأخرجه مسلم في الحج أيضا عن أبي بكر وأبي كريب وعن منجاب بن الحارث، وعن يعقوب بن إبراهيم وعن ابن أبي عمر وعن أبي بكر بن أبي شيبة وبندار وابن المثنى، ثلاثتهم عن غندر وعن عبيد الله بن معاذ وعن أبي بكر بن أبي شيبة ويحيى بن يحيى كلاهما عن أبي المحياة. وأخرجه أبو داود فيه عن حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم. وأخرجه الترمذي فيه عن يوسف بن عيسى، وهناد. وأخرجه النسائي فيه عن يعقوب بن إبراهيم به وعن الحسن بن محمد الزعفراني ومالك بن الخليل وعن مجاهد بن موسى وعن هناد عن أبي المحياة. وأخرجه ابن ماجة فيه عن علي بن محمد عن وكيع به.
ذكر معناه: قوله: (رمى عبد الله)، أي ابن مسعود أي: رمى جمرة العقبة من بطن الوادي، ولفظ الترمذي: لما أتى عبد الله جمرة العقبة استبطن الوادي، أي: وقف في بطن الوادي. قوله: (يا با عبد الرحمن) أصله: يا أبا، بالهمزة وعادتهم تسهيل الهمزة في هذا، وأبو عبد الرحمن كنية عبد الله بن مسعود. قوله: (والذي لا إل 1764; ه غيره..) إلى آخره، حلف ابن مسعود من غير داع لذلك لأجل تأكيد كلامه، وذلك أنه لما سمع من عبد الرحمن بن يزيد ما نقل عن هؤلاء الذين يرمون جمرة العقبة من فوق الوادي على خلاف ما يفعله الشارع صعب عليه ذلك، وكرهه منهم، وأنكر عليهم غاية الإنكار حتى ألجأه ذلك إلى اليمن. ثم الحكمة في ذكر ابن مسعود لسورة البقرة دون غيرها من السور، وإن كان قد أنزل عليه كل السور، وأن معظم المناسك مذكور في سورة البقرة، فكأنه قال: من هنا رمى من أنزل عليه أمور المناسك وأخذ عنه الشرع فهو أولى وأحق بالاتباع ممن رمى الجمرة من فوقها.
ذكر ما يستفاد منه فيه: أن السنة رمي جمرة العقبة من بطن الوادي، ولو رماها من أسفلها كره. وفي (التوضيح): ولو رماها من أسفلها جاز. وقال مالك: لا بأس أن يرميها من فوقها ثم رجع، فقال: لا يرميها إلا من أسفلها وقال ابن بطال رمى جمرة العقبة من حيث يتيسر من العقبة من أو أسفلها أو أعلاها أو أوسطها، كل ذلك واسع، والموضع الذي يختار بها بطن الوادي من أجل حديث ابن مسعود، وكان جابر بن عبد الله يرميها من بطن الوادي، وبه قال عطاء وسالم، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال مالك، فرميها من أسفلها أحب إلي. وقد روى عن عمر، رضي الله تعالى عنه، أنه جاء والزحام عند الجمرة، فصعد فرماها من فوقها. وفيه: أنه لا يكره قول الرجل سورة البقرة وسورة آل عمران، ونحو ذلك وهو قول كافة العلماء إلا ما حكى عن بعض التابعين كراهة ذلك، وأنه ينبغي أن يقال السورة التي يذكر فيه كذا، والأصح قول الجمهور لقوله صلى الله عليه وسلم: (من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه). وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة المرفوعة.
وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن الأعمش بهاذا
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»