عمدة القاري - العيني - ج ٩ - الصفحة ٣٥
على الثقات. قلت: قال في (تنقيح التحقيق): لا يضر تفرد ثابت به فإنه روى له البخاري ووثقه ابن معين، وقال فيه أيضا: الذي قيل في محمد ابن مهاجر وهم، فإن محمد بن مهاجر الكذاب ليس هو هذا، فهذا الذي يروي عن ثابت بن عجلان ثقة شامي أخرج له مسلم في (صحيحه) ووثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة ودحيم وأبو داود وآخرون، وذكره ابن حبان في (الثقات) وقال: كان متقنا، وأما محمد بن مهاجر الكذاب فإنه متأخر، وعتاب بن بشير وثقه ابن معين.
وأما حديث جابر الذي احتجب به الفرقة الأولى فقد قال البيهقي: فهو حديث لا أصل له، وفيه عافية بن أيوب، وهو مجهول، فمن احتج به مرفوعا كان مغرورا بدينه داخلا فيما يعيب به ممن يحتج بالكذابين. قلت: هذا غريب من البيهقي مع تعصبه للشافعي، وقال سبط بن الجوزي: هو حديث ضعيف مع أنه موقوف على جابر.
قوله: (مسكتان)، تثنية مسكة بالفتحات، وهو السوار من الدبل، وهي قرون الأوعال. وقيل: جلود دابة بحرية، والجمع: مسك، وقيل: الدبل ظهر السلحفات البحرية. (والفتخات) بفتح التاء المثناة من فوق وبالخاء المعجمة جمع: فتخة، بالتحريك وهي حلقة من فضة لا فص لها، فإذا كان فيها فص فهي خاتم، وقال عبد الرزاق، هي الخواتيم العظام، وقيل: خواتيم عراض الفصوص ليس بمستقيمة، وقيل: خلخل لا جرس له، والفتخ تلبس في الأيدي. وقيل: في الأرجل. (والأوضاح) جمع: وضح، بفتح الضاد المعجمة وفي آخره حاء مهملة، وهو نوع من الحلي يعمل من الفضة، سميت به لبياضها، ثم استعملت في التي يعمل من الذهب أيضا. وقيل: حلي من الدراهم الصحيحة والوضح الدرهم الصحيح، وقيل: حلي من الحجارة، وقيل: الأوضاح: الخلاخل.
ومما يستفاد من الحديث المذكور: استئذان النساء على الرجال. وفيه: أنه إذا لم ينسب إليه من يستأذن سال أن ينسب. وفيه: الحث على الصدقة على الأقارب. وفيه: ترغيب ولي الأمر في أفعال الخير للرجال والنساء. وفيه: التحدث مع النساء الأجانب عند أمن الفتنة.
54 ((باب ليس على المسلم في فرسه صدقة)) أي: هذا باب يذكر فيه ليس على المسلم في فرسه صدقة، واشتقاق الفرس من الفرس وهو الكسر، وقال الجوهري: الفرس يقع على الذكر والأنثى ولا يقال للأنثى فرسه، وجمعه: الخيل، من غير لفظه، والخيل اسم جمع للعراب والبرازين ذكورها وإناثها كالركب، ولا واحد لها من لفظها، وواحدها: فرس، والخيل الفرسان أيضا قال تعالى: * (واجلب عليهم بخيلك) * (الإسراء: 46). والخيل: يجمع على خيول فيكون جمع اسم الجمع: كالقوم والأقوام.
3641 حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة.
(الحديث 3641 طرفه في: 4641).
مطابقته للترجمة في عين متن الحديث، غير أن فيه لفظة: وغلامه، زائدة. ورجاله قد ذكروا فيما مضى، فسليمان بن يسار ضد اليمين مر في: باب الوضوء، وعراك بكسر العين المهملة وتخفيف الراء وفي آخره كاف، مر في: باب الوضوء.
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضا هنا، عن مسدد عن يحيى بن سعيد، وعن سليمان بن حرب عن وهيب، كلاهما عن خيثم بن عراك بن مالك عن أبيه به، وأخرجه مسلم في الزكاة أيضا، عن يحيى بن يحيى وعن عمرو الناقد وزهير بن حرب وعن قتيبة عن حماد وعن أبي بكر ابن أبي شيبة وعن أبي الطاهر بن السرح وهارون بن سعيد وأحمد بن عيسى. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي عن مالك به وعن محمد بن المثنى ومحمد بن يحيى. وأخرجه الترمذي فيه عن أبي كريب ومحمود بن غيلان. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة به وعن عبيد الله بن سعيد وعن محمد بن عبد الله وعن محمد ابن سلمة والحارث بن مسكين وعن محمد بن منصور وعن محمد بن علي. وأخرجه ابن ماجة فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة.
ذكر اختلاف ألفاظه ومن أخرجه غير الستة: وفي لفظ للبخاري: (ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه)، ولفظ
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»