نفروا عشية ورجل من أصحاب الحجاج عارض حربته، فضرب ظهر قدم ابن عمر فأصبح وهنا منها ثم مات.
10 ((باب التبكير إلى العيد)) أي: هذا باب في بيان التبكير للعيد، من بكر إذا بادر وأسرع، وكذا هو للأكثرين: بالباء، الموحدة قبل الكاف، وكذا شرحه الشارحون، ووقع للمستملي: باب التكبير، بتقديم الكاف. قيل: هو تحريف، وفي بعض النسخ: باب التكبير إلى العيد.
وقال عبد الله بن بسر إن كنا فرغنا في هاذه الساعة وذالك حين التسبيح عبد الله بن بسر، بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة وفي آخره راء: أبو صفوان السلمي المازني الصحابي ابن الصحابي، مات بحمص فجأة وهو يتوضأ سنة ثمان وثمانين، وهو آخر من مات من الصحابة بالشام، وهو ممن صلى إلى القبلتين. وهذا التعليق وصله أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان حدثنا يزيد بن خمير الرحبي قال: (خرج عبد الله بن بسر صاحب النبي، صلى الله عليه وسلم، مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، وقال: إن كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح). وأخرجه ابن ماجة أيضا. قلت: أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الحمصي الشامي، وخمير، بضم الخاء المعجمة وفتح الميم: أبو عمر الشامي الرحبي نسبة إلى رحبة، بفتح الراء والحاء المهملة والباء الموحدة، وهو رحبة بن زرعة بن سبأ الأصفر. بطن من حمير.
قوله: (إن كنا)، وفي رواية أبي داود: (إنا كنا)، وكلمة: إن، ههنا هي المخففة من الثقيلة، وأصله:
إنه، بضمير الشان. قوله: (وذلك حين التسبيح) أي: حين صلاة السبحة، وهي صلاة الضحى، وذلك إذا مضى وقت الكراهة. وفي رواية صحيحة للطبراني: (وذلك حين تسبيح الضحى)، وقال الكرماني: حين التسبيح أي: حين صلاة الضحى أو حين صلاة العيد، لأن صلاة العيد سبحة ذلك اليوم.
968 حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن زبيد عن الشعبي عن البراء قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال إن أول ما يبدأ به في يومنا هاذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذالك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء فقام خالي أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله أنا ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسنة قال اجعلها مكانها أو قال اذبحها ولن تجزي جذعة عن أحد بعدك..
مطابقته للترجمة حيث إن الابتداء بالصلاة يوم العيد والمبادرة إليها قبل الاشتغال بكل شيء غير التأهب لها، ومن لوازم ذلك التبكير إليها، والحديث قد مر في: باب الأكل يوم النحر عن قريب. وأخرجه هناك عن عثمان عن جرير عن منصور عن الشعبي... إلى آخره، فانظر إلى التفاوت الذي بينهما في الألفاظ. وأخرجه أيضا في: باب الخطبة بعد العيد، عن آدم عن شعبة عن زبيد.. إلى آخره، وهذا الإسناد وإسناد حديث الباب واحد غير المغايرة في شيخه الذي روى عنه.
والاختلاف في متنيهما قليل، وفي حديث هذا الباب: (ومن ذبح) وهناك: (ومن نحر). والفرق بينهما أن المشهور أن النحر في الإبل والذبح في غيره. وقالوا:
النحر في اللب مثل الذبح في الحلق، وهنا أطلق النحر على الذبح باعتبار أن كلا منهما إنهار الدم، واختلفوا في وقت الغدو إلى العيد، فكان ابن عمر يصلي الصبح ثم يغدو، وكما هو إلى المصلى، وفعله سعيد بن المسيب، وقال إبراهيم: كانوا يصلون الفجر وعليهم ثيابهم يوم العيد، وعن أبي مجلز مثله، وعن رافع بن خديج: أنه كان يجلس في المسجد بنيه، فإذا طلعت الشمس صلى ركعتين، ثم يذهبون إلى الفطر والأضحى، وكان عروة لا يأتي العيد حتى تشعل الشمس، وهو قول عطاء والشعبي. وفي (المدونة): عن مالك يغدو من داره أو من المسجد إذا طلعت الشمس. وقال علي بن زياد عنه: ومن غدا إليها قبل الطلوع فلا