عمدة القاري - العيني - ج ٤ - الصفحة ٢٨٨
عائشة، رضي ا تعالى عنها: (كان يصلي والسرير بينه وبين القبلة). فهذا يبين أن المراد من حديث الباب أسفل السرير. قلت: لا نسلم ذلك لاختلاف العبارتين مع احتمال كونهما في الحالتين، فإذا علمت هذا علمت أن قول الإسماعيلي: بأنه دال على الصلاة على السرير لا إلى السرير، غير وارد، يظهر ذلك بالتأمل.
001 ((باب يرد المصلي من مر بين يديه)) أي: هذا باب ترجمته: يرد المصلي من مر بين يديه، وسنبين هل الرد إذا مر بين يديه في موضع سجوده؟ أو يرده مطلقا؟ أو له حد معلوم؟ وأن الرد واجب أم سنة أم مستحب؟ وأنه مقيد بمكان مخصوص أو في جميع الأمكنة؟ على ما نذكره مفصلا إن شاء ا تعالى.
ورد ابن عمر المار بين يديه في التشهد وفي الكعبة وقال إن أبى إلا أن تقاتله ققاتله
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»