شرح مسلم - النووي - ج ٦ - الصفحة ٢٠٥
رواية الجمهور له حكم المرسل إن قلنا بمذهب الجمهور ان قوله أخبرني الثقة ليس بحجة قوله ركعتين في ثلاث ركعات أي في كل ركعة يركع ثلاث مرات قوله ست ركعا ت وأربع سجدات أي صلى ركعتين في كل ركعتين ركوع ثلاث مرات وسجدتان قوله بين ظهر الحجر أي بينها قولها حتى انتهى إلى مصلاه تعني موقفه في المسجد فيه أن السنة فصلاة الكسوف أن تكون في الجامع وفي جماعة
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»
الفهرست