شرح مسلم - النووي - ج ٦ - الصفحة ١٦٩
فليصل بعدها أربعا وفي رواية إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا وفي رواية من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعدها ركعتين في هذه الأحاديث استحباب سنة الجمعة بعدها والحث عليها وأن أقلها ركعتان وأكملها أربع فنبه صلى الله عليه وسلم بقوله إذا صلى أحدكم بعد الجمعة فليصل بعدها أربع على الحث عليها فأتى بصيغة الأمر ونبه بقوله صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا على أنها سنة ليست واجبة وذكر الأربع لفضيلتها وفعل الركعتين في أوقات بيانا لأن أقلها ركعتان ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أكثر الأوقات أربعا لأنه أمرنا بهن وحثنا عليهن
(١٦٩)
مفاتيح البحث: الركوع، الركعة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست