في سجود السهو بعد السلام واختلف قوله هل يجهر بسلامهما كسائر الصلوات أم لا وهل يحرم لهما أم لا وقد ثبت السلام لهما إذا فعلتا بعد السلام في حديث ابن مسعود وحديث ذي اليدين ولم يثبت في التشهد حديث واعلم أن جمهور العلماء على أنه يسجد للسهو في صلاة التطوع كالفرض وقال ابن سيرين وقتادة لا سجود للتطوع وهو قول ضعيف غريب عن الشافعي رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ظاهر الدلالة لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى كما سبق في أنه يسجد للزيادة والنقص قبل السلام وسبق تقريره في كلام المازري واعترض عليه بعض أصحاب مالك بأن مالكا رحمه الله تعالى رواه مرسلا وهذا اعتراض باطل لوجهين أحدهما أن الثقات الحفاظ الأكثرين رووه متصلا فلا يضر مخالفة واحد لهم في ارساله لأنهم حفظوا ما لم يحفظه وهم ثقات ضابطون حفاظ متقنون الثاني أن المرسل عند مالك رحمه الله تعالى حجة فهو وارد عليهم على كل تقدير قوله صلى الله عليه وسلم كانتا ترغيما للشيطان أي إغاظة له واذلالا مأخوذ من الرغام وهو التراب ومنه الرغم الله أنفه والمعنى أن الشيطان لبس عليه صلاته وتعرض لافسادها ونقصها فجعل الله تعالى للمصلى طريقا إلى جبر صلاته وتدارك ما لبسه عليه وارغام الشيطان ورده خاسئا مبعدا
(٦٠)