بيع الفضة بالذهب نسيئة أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن عمرو عن أبي المنهال قال باع شريك لي ورقا بنسيئة فجاءني فأخبرني فقلت هذا لا يصلح فقال قد والله بعته في السوق وما عابه على أحد فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال ما كان يدا بيد فلا بأس وما كان نسيئة فهو ربا ثم قال لي ائت زيد ابن أرقم فأتيته فسألته فقال مثل ذلك. أخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمعا أبا المنهال يقول سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم فقالا كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نسيئة فلا يصلح. أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم عن محمد قال حدثنا شعبة عن حبيب قال سمعت أبا المنهال قال سألت البراء بن عازب عن الصرف فقال سل زيد بن أرقم فإنه خير مني وأعلم فسألت زيدا فقال سل البراء فإنه خير مني وأعلم فقالا جميعا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الورق بالذهب دينا بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة وفيما قرئ علينا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا يحيى بن أبي إسحق قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة
(٢٨٠)