عمرو بن دينار عن ابن عمر وجابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ونهى عن المخابرة كراء الأرض بالثلث والربع رواه أبو النجاشي عطاء بن صهيب واختلف عليه فيه. أخبرنا أبو بكر محمد بن إسماعيل الطبراني قال حدثنا عبد الرحمن ابن يحيى قال حدثنا مبارك بن سعيد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو النجاشي قال حدثني رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرافع أتؤاجرون محاقلكم قلت نعم يا رسول الله نؤاجرها على الربع وعلى الأوساق من الشعير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا ازرعوها أو أعيروها أو امسكوها خالفه الأوزاعي فقال عن رافع عن ظهير بن رافع. أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني الأوزاعي عن أبي النجاشي عن رافع قال أتانا ظهير بن رافع فقال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا رافقا قلت وما ذاك قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حق سألني كيف تصنعون في محاقلكم قلت نؤاجرها على الربع والأوساق من التمر أو الشعير قال فلا تفعلوا ازرعوها أو ازرعوها أو امسكوها رواه بكير بن عبد الله بن الأشج عن أسيد بن رافع فجعل الرواية لأخي رافع. أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن ليث قال حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج عن أسيد ابن رافع بن خديج أن أخا رافع قال لقومه قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم
(٤٩)