عمى أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء وشئ من الزرع يستثنى صاحب الأرض فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقلت لرافع فكيف كراؤها بالدينار والدرهم فقال رافع ليس بها رأس بالدينار والدرهم خالفه الأوزاعي. أخبرني المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا عيسى هو ابن يونس قال حدثنا الأوزاعي. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الأنصاري قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالدينار والورق فقال لا بأس بذلك إنما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤاجرون على الماذيانات وأقبال الجداول فيسلم هذا ويهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شئ معلوم مضمون فلا بأس به وافقة مالك بن أنس على إسناده وخالفه في لفظه. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك عن ربيعة عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض قلت بالذهب والورق قال لا إنما نهى عنها بما
(٤٣)