سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتركا. أخبرني إبراهيم بن الحسن ويوسف بن سعيد وعبد الرحمن ابن خالد واللفظ لإبراهيم قالوا حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيد قال حضرنا أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود أتاه رجلان تبايعا سلعة فقال أحدهما أخذتها بكذا وبكذا وقال هذا بعتها بكذا وكذا فقال أبو عبيدة أتى ابن مسعود في مثل هذا فقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بمثل هذا فأمر البائع أن يستحلف ثم يختار المبتاع فان شاء أخذ وإن شاء ترك مبايعة أهل الكتاب أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة وأعطاه درعا له رهنا. أخبرنا يوسف بن حماد قال حدثنا سفيان بن حبيب عن هشام عن عكرمة عن بن عباس قال توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير لأهله
(٣٠٣)