صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالرطب وبالتمر ولم يرخص في غير ذلك أخبرنا إسحق بن منصور ويعقوب بن إبراهيم واللفظ له عن عبد الرحمن عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها في خمسة أوسق أو ما دون خمسه أوسق. أخبرنا عبد الله ابن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن يحيى عن بشير بن يسار عن سهل ابن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ورخص في العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. أخبرنا الحسين بن عيسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني الوليد بن كثير قال أخبرني بشير بن يسار أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر إلا لأصحاب العرايا فإنه أذن لهم. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يحيى عن بشير بن يسار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها اشتراء التمر بالرطب أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثني عبد الله بن يزيد
(٢٦٨)