المسلمين وأما سهم الصفي فغرة تختار من أي شئ شاء. أخبرنا عمرو بن يحيى قال حدثنا محبوب قال أنبأنا أبو إسحق عن سعيد الجريري عن يزيد بن الشخير قال بينا أنا مع مطرف بالمربد إذ دخل رجل معه قطعة أدم قال كتب لي هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل أحد منكم يقرأ قال قلت أنا أقرأ فإذا فيها من محمد النبي صلى الله عليه وسلم لبني زهير بن أقيش أنهم إن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وفارقوا المشركين وأقروا بالخمس في غنائمهم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفيه فإنهم آمنون بأمان الله ورسوله. أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحرث قال أنبأنا محبوب قال أنبأنا أبو إسحق عن شريك عن خصيف عن مجاهد قال الخمس الذي لله وللرسول كان للنبي صلى الله عليه وسلم وقرابته لا يأكلون من الصدقة شيئا فكان للنبي صلى الله عليه وسلم خمس الخمس ولذي قرابته خمس الخمس ولليتامى مثل ذلك وللمساكين مثل ذلك ولابن السبيل مثل ذلك قال أبو عبد الرحمن قال الله جل ثناؤه واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وقوله عز وجل لله ابتداء كلام لان الأشياء كلها لله عز وجل ولعله إنما استفتح الكلام في الفئ والخمس بذكر نفسه لأنها أشرف الكسب ولم ينسب الصدقة إلى نفسه عز وجل لأنها أوساخ
(١٣٤)