قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال زان محصن يرجم أو رجل قتل رجلا متعمدا فيقتل أو رجل يخرج من الاسلام يحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض العبد يأبق إلى أرض الشرك وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جرير في ذلك الاختلاف على الشعبي أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن منصور عن الشعبي عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه. أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن مغيرة عن الشعبي قال كان جرير يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة وإن مات مات كافرا وأبق غلام لجرير فأخذه فضرب عنفه. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا إسرائيل عن مغيرة عن الشعبي عن جرير بن عبد الله قال إذا أبق العبد إلى أرض الشرك فلا ذمة له الاختلاف على أبي إسحق أخبرنا قتيبة قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي إسحاق عن الشعبي
(١٠٢)