صحيح البخاري - البخاري - ج ٨ - الصفحة ١٦٢
صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة فلما قدمنا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نحل وقال أحلوا وأصيبوا من النساء قال عطاء قال جابر ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم فبلغه انا نقول لما لم يكن بيننا وبين عرفة الا خمس أمرنا ان نحل إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المذي قال ويقول جابر بيده هكذا وحركها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد علمتم اني اتقاكم لله وأصدقكم وأبركم ولولا هديي لحللت كما تحلون فحلوا فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت فحللنا وسمعنا وأطعنا حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن ابن بريدة حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب قال في الثالثة لمن شاء كراهية ان يتخذها الناس سنة باب قول الله تعالى وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الامر وان المشاورة قبل العزم والتبين لقوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله فإذا عزم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله وشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أحد في المقام والخروج فرأوا له الخروج فلما لبس لامته وعزم قالوا أقم فلم يمل إليهم بعد العزم وقال لا ينبغي لنبي يلبس لامته فيضعها حتى يحكم الله وشاور عليا وأسامة فيما رمى به أهل الإفك عائشة فسمع منهما حتى نزل القرآن فجلد الرامين ولم يلتفت إلى تنازعهم ولكن حكم فما امره الله وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الامناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ورأي أبو بكر قتال من منع الزكاة فقال عمر كيف تقاتل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت ان أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم الا بحقها فقال أبو بكر والله
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست