صحيح البخاري - البخاري - ج ٨ - الصفحة ١١٦
صلى الله عليه وسلم ان أبا سفيان رجل شحيح واحتاج ان آخذ من ماله قال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه فان قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير ان زينب ابنة أبي سلمة أخبرته ان أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها عن رسول الله صلى الله وسلم انه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال إنما انا بشر وانه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب انه صادق فأقضي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص ان ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك فلما كان عام الفتح اخذه سعد فقال ابن أخي قد كان عهد إلي فيه فقام إليه عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان عهد إلي فيه وقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله تعالى باب الحكم في البئر ونحوها حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلف على يمين صبر يقتطع مالا وهو فيها فاجر الا لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الآية فجاء الأشعث و عبد الله يحدثهم فقال
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»
الفهرست