صحيح البخاري - البخاري - ج ٨ - الصفحة ١١٣
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم وقال شريح القاضي وسأله انسان الشهادة فقالت ائت الأمير حتى اشهد لك وقال عكرمة قال عمر لعبد الرحمن بن عوف لو رأيت رجلا على حد زنا أو سرقة وأنت أمير فقال شهادتك شهادة رجل من المسلمين قال صدقت قال عمر لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي وأقر ماعز عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا أربعا فأمر برجمه ولم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم اشهد من حضره وقال حماد إذا أقر مرة عند الحاكم رجم وقال الحكم أربعا حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يحيى عن عمر بن كثير عن أبي محمد مولى أبي قتادة ان أبا قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين من له بينة على قتيل قتله فله سليه فقمت لالتمس بينة على قتيل فلم أر أحدا يشهد لي فجلست ثم بدا لي فذكرت امره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من جلسائه سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي قال فأرضه منه فقال أبو بكر كلا لا يعطه أصيبغ من قريش ويدع أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأداه إلي فاشتريت منه خرافا فكان أول مال تأثلته قال عبد الله عن الليث فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأداه إلي وقال أهل الحجاز الحاكم لا يقضي بعلمه شهد بذلك في ولايته أو قبلها ولو أقر خصم عنده لآخر بحق في مجلس القضاء فإنه لا يقضى عليه في قول بعضهم حتى يدعوا بشاهدين فيحضرهما اقراره وقال بعض أهل العراق ما سمع أو رآه في مجلس القضاء قضى به وما كان في غيره لم يقض الا بشاهدين وقال آخرون منهم بل يقضي به لأنه مؤتمن وإنما يراد من الشهادة معرفة الحق فعلمه أكثر من الشهادة وقال بعضهم يقضي بعلمه في الأموال ولا يقضي في غيرها وقال القاسم لا ينبغي للحاكم ان يمضي قضاء بعلمه دون علم غيره مع أن علمه أكثر من
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»
الفهرست