صحيح البخاري - البخاري - ج ٨ - الصفحة ١٠٩
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني والله لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فيها قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ ثم قال يا أيها الناس ان منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليوجز فان فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني حدثنا حسان بن إبراهيم حدثنا يونس قال محمد أخبرني سالم ان عبد الله بن عمر أخبره انه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فان بدا له ان يطلقها فليطلقها باب من رأى للقاضي ان يحكم بعلمه في امر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وذلك إذا كان امر مشهور حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حدثني عروة ان عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي ان يذلوا من أهل خبائك وما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي ان يعزوا من أهل خبائك ثم قالت إن أبا سفيان رجل مسيك فهل علي من حرج ان أطعم الذي له عيالنا قال لها لا حرج عليك ان تطعميهم من معروف باب الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق عليهم وكتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى القاضي * وقال بعض الناس كتاب الحاكم جائز الا في الحدود ثم قال إن كان القتل خطأ فهو جائز لان هذا مال بزعمه وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل فالخطأ والعمد
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»
الفهرست