مسند احمد - الإمام احمد بن حنبل - ج ٢ - الصفحة ٢١٧
عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل دون ماله فهو شهيد حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن حسن بن حسن عن إبراهيم بن محمد بن طلحة التيمي عن عبد الله بن عمرو بن العاصي مثل ذلك حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يعقوب ثنى أبى عن صالح قال ابن شهاب حدثني عيسى بن طلحة بن عبيد الله أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاصي يقول وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر على راحلته فطفق يسألونه فيقول القائل منهم يا رسول الله انى لم أكن أشعر أن الرمي قبل النحر فنحرت قبل أن أرمى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارم ولا حرج وطفق آخر فقال يا رسول الله انى لم أشعر أن النحر قبل الحلق فحلقت قبل أن أنحر فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انحر ولا حرج قال فما سمعت يومئذ يسئل عن أمر مما ينسى الانسان أو يجهل من تقديم الأمور بعضها قبل بعض وأشباهها الا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعله ولا حرج حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن محمد بن إسحاق فذكر حديثا قال ابن إسحاق وذكر عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل مؤمنا متعمدا فإنه يدفع إلى أولياء القتيل فان شاؤوا قتلوا وان شاؤوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة فذلك عقل العمد وما صالحوا عليه من شئ فهو لهم وذلك شديد العقل وعقل شبه العمد مغلظة مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزع الشيطان بين الناس فتكون دماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعنى من حمل علينا السلاح فليس منا ولا رصد بطريق فمن قتل على غير ذلك فهو شبه العمد وعقله مغلظة ولا يقتل صاحبه وهو بالشهر الحرام وللحرمة وللجار ومن قتل خطأ فديته مائة من الإبل ثلاثون ابنة مخاض وثلاثون ابنة لبون وثلاثون حقة وعشر بكارة بنى لبون ذكور قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيمها على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من لورق وكان يقيمها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع في قيمتها وإذا هانت نقص من قيمتها على عهد الزمان ما كان فبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم وقضى ان من كان عقله على أهل البقر في البقر مائتي بقرة وقضى أن من كان عقله على أهل الشاة فألفى شاة وقضى في الانف إذا جدع كله بالعقل كاملا وإذا جدعت أرنبته فنصف العقل وقضى في العين نصف العقل خمسين من الإبل أو عدلها ذهبا أو ورقا أو مائة بقرة أو ألف شاة والرجل نصف العقل واليد نصف العقل والمأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء والجائفة ثلث العقل والمنقلة خمس عشرة من الإبل والموضحة خمس من الإبل والأسنان خمس من الإبل قال وذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل طعن رجلا بقرن في رجله فقال يا رسول الله أقدني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعجل حتى يبرأ جرحك قال فأبى الرجل الا أن يستقيد فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم منه قال فعرج المستقيد وبرأ المستقاد منه فاتى المستقيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله عرجت وبرأ صاحبي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم آمرك أن لا تستقيد حتى يبرأ جرحك فعصيتني فأبعدك الله وبطل جرحك ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الرجل الذي عرج من كان به جرح أن لا يستقيد حتى تبرأ جراحته فإذا برئت جراحته استقاد حدثنا بعد الله حدثني أبي ثنا يعقوب سمعته يحدث يعنى أباه عن يزيد بن الهاد عن
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست