القدماء من العامة والخاصة على أهل التواريخ والسير، ومن يحذو حذوهم في جمع الأخبار من أي وجه اتفق من غير تثبت وتدقيق ".
الثالث: أنهما متباينان، وأن الحديث خاص بما جاء عن المعصوم من النبي صلى الله عليه وآله والإمام عليه السلام. والخبر خاص بما جاء عن غيره ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها: الأخباري ولمن يشتغل بالسنة النبوية: المحدث، وما جاء عن الإمام عليه السلام عندنا في معناه. ويرده شيوع إطلاق الأخباري سيما في العصر المتأخر على من يتعاطى أخبار أهل البيت عليهم السلام ويعمل بها لا غير.
خامسها: السنة: وهي لغة: الطريقة، ومنه قوله سبحانه: " ولن تجد لسنة الله تبديلا ". وقيل: خصوص الطريقة المحمود المستقيمة، حكي ذلك عن الأزهري.
وكثيرا ما تطلق على المستحب باعتبار أن الفريضة ما فرضه الله تعالى، والسنة: ما سنه رسول الله صلى الله عليه وآله، ومرجعها أيضا إلى الطريقة.
وفي الاصطلاح، ما يصدر من النبي صلى الله عليه وآله أو مطلق المعصوم من قول أو فعل أو تقرير غير عادي. واحترزنا بغير العادي عن العادي من الثلاثة لعدم اندراجه - حيث يضاف إلى المعصوم عليه السلام - في السنة، والأجود تعريف السنة بأنه قول من لا يجوز عليه الكذب والخطأ، وفعله وتقريره غير القرآن ولا العادي، وما يحكي أحد الثلاثة، يسمى خبرا وحديثا، ولعل من بيان المعنى الاصطلاحي ما في تاج العروس مازجا بالقاموس من قوله: " والسنة من الله إذا أطلقت في الشرع فإنما يراد بها حكمه وأمره ونهيه، مما أمر به النبي صلى الله عليه وآله ونهى عنه، وندب إليه قولا وفعلا، مما لم ينطق به الكتاب العزيز، ولهذا يقال في أدلة الشرع: الكتاب والسنة: أي: القرآن والحديث - انتهى ".
وتعبيره بالنبي صلى الله عليه وآله مبني على مذهبه. وأما على مذهبنا فيعم ما أمر به ونهى عنه وبينه أهل بيته المعصومون عليهم السلام، والظاهر أن المراد بالفعل ما يعم الكتابة والإشارة والترك ويمكن إدخال الأوليين في القول كما يشهد به الإطلاق العرفي، حيث يقال: " قال فلان في كتابه كذا، وقال ذلك "، مع أن المتحقق منه الإشارة، وكذا يمكن إدخال الترك أيضا في الفعل، وإن كان كان الشائع في