عبد الله (عليه السلام) قال: جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار، ويتبع بالماء (1).
5 - وفي الدعائم: قال علي (عليه السلام): والسنة في الاستنجاء بالماء، هو أن يبدأ بالفرج، ثم ينزل إلى الشرج، ولا يجمعا معا (2).
6 - وفيه: انة (صلى الله عليه وآله) إذا أراد قضاء حاجته في السفر أبعد ما شاء واستتر (3).
7 - وفيه: رووا (أي الأئمة (عليهم السلام)) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا دخل الخلاء تقنع وغطى رأسه ولم يره أحد (4).