٣٦ - وعن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: لا بأس أن يتمتع بالمرأة على حكمه ولكن لا بد أن يعطيها شيئا، لأنه إن حدث بها حدث لم يكن له ميراث.
٣٧ - وعن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في المرأة الحسناء ترى في الطريق ولا يعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة فقال: ليس هذا عليك، إنما عليك أن تصدقها في نفسها.
٣٨ - وعن جعفر بن محمد بن عبيد الأشعري، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن تزويج المتعة وقلت: أتمها بأن لها زوجا، يحل لي الدخول بها؟ قال - عليه السلام -: أرأيتك إن سألتها البينة على أن ليس لها زوج تقدر على ذلك.
٣٩ وعن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون قال: كتب أبو الحسن - عليه السلام - إلى بعض مواليه: لا تلحوا في المتعة إنما عليكم إقامة السنة ولا تشتغلوا بها عن فرشكم وحلائلكم فيكفرن ويدعين على الأمرين لكم بذلك ويلعنونا.
٤٠ - وعن علي بن يقطين، عن أبي الحسن - عليه السلام - في المتعة قال: وما أنت وذاك قد أغنى الله عنها، قلت: إنما أردت أن أعلمها قال: هي في كتاب علي - عليه السلام -.
٤١ - وعن الفضل أنه سمع أبا عبد الله - عليه السلام - يقول في المتعة ونحوها: أما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيدخل بذلك على صالح إخوانه وأصحابه.