٣٠ - وعن الحسن أيضا، عن الصادق - عليه السلام - في المرأة الفاجرة هل يحل تزويجها؟ قال: نعم، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها - بعد أن يقف على توبتها.
٣١ وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر محتد بن علي - عليه السلام - قال:
من شهر بالزنا أو أقيم عليه حد فلا تزوجه.
٣٢ - وعن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي. عبد الله - عليه السلام -: الرجل يتزوج متعة إلى شهر فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيام قبل أن يقضي أيامه؟ فقال: لا يجوز شرطان في شرط، قلت: وكيف يصنع؟ قال:
يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثم يستأنف شرطا جديدا.
٣٣ - وعن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كاملا وأتخوف أن تخلفني قال: احبس ما قدرت فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك.
٣٤ - عن سماعة، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قلت له: رجل - إلى أن قال: - إنك لا تدخل فرجك في فرجي وتلذذ بما شئت، قال: ليس له منها إلا ما شرط.
٣٥ - وعن عيسى بن يزيد قال: كتبت إلى أبي جعفر - عليه السلام - في رجل تكون في منزله امرأة تخدمه فيكره النظر إليها فيتمتع بها والشرط أن لا يفتضها؟ فكتب لا بأس بالشرط إذا كانت متعة.