قال: صلاة مكتوبة خير من عشرين حجة، وحجة خير من بيت مملو ذهبا ينفقه (1) في بر حتى ينفد (قال - يب كا) ثم قال: ولا أفلح من ضيع عشرين بيتا من ذهب بخمسة وعشرين درهما (قال - يب) فقلت (2) وما معنى خمسة وعشرين (درهما - كأخ فقيه) قال: من منع الزكاة وقفت صلاته حتى يزكى.
30 (30) كا 73 - أبو داود (عن الحسين بن سعيد - خ) عن صفوان ابن يحيى، يب 203 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان عن ابن سنان (3)، عن إسماعيل بن عمار، عن أبي بصير، قال فقيه 42 - قال (4) أبو عبد الله عليه السلام صلاة فريضة خير من عشرين حجة، وحجة خير (5) من بين (6) (مملو ذهبا - كا فقيه) يتصدق منه حتى يفنى.
31 (31) يب 452 - موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي بصير وعن إسحاق بن عمار عن أبي بصير وعثمان بن عيسى، عن يونس بن ظبيان كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
صلاة فريضة أفضل (7) من عشرين حجة وحجة خير من بيت من ذهب يتصدق به حتى لا يبقى منه شئ.
32 (32) تفسير القمي 57 - حدثني أبي، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن حماد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لقمان وحكمته (وذكر صفات لقمان ووصاياه لابنه إلى أن قال فيها) وصم يوما يقطع شهواتك، ولا تصم صياما يمنعك من الصلاة، فان الصلاة أحب إلى الله من الصيام.