علي بن أبي حمزة أيضا أصل الوقف وأشد الخلق عداوة للولي وأيضا فقد روى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول الدجاجة ومثلها يموت في البئر ينزح منه دلوين أو ثلثة وطريق هذه الرواية أقرب من تلك لان فيه غياث بن كلوب وهو مجهول الحال مشهور الرواية وفى صحيح زيد الشحام عنه عليه السلام ايجاب خمس لموت الدجاجة والكلب والطير إذا لم تتفسخ أو يتغير طعم الماء وهي أولى بالمراعاة من الجميع الثاني عشر ايجاب السبع للفارة مع التفسخ لولا الانتفاخ فإن لم يحصل أحد الوصفين فثلاث ومستند الأول رواية ابن سعيد المكارى عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا وقعت الفارة وتفسخت فانزح منها سبع دلاء وعلى الثاني رواية معاوية بن عمار عنه عليه السلام في الفارة والوزغة يقع في البئر قال ينزح منها ثلث دلاء بحملها على ما إذا لم يحصل التسلخ جمعا بينها وبين الأولى كما حمل اطلاق رواية علي بن أبي حمزة عنه عليه السلام في الفارة يقع في البئر قال سبع دلاء على الانفساخ جمعا وقد عرفت حال علي بن أبي حمزة وقريب منه حال ابن سعيد المكارى وطريق رواية معاوية أقرب وإن كان فيه جهالة وفى صحيح زيد الشحام إذا لم تنفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء وسيأتي وفى مقطوعة سماعة نزح سبع ان لم تنتن وفى رواية أبى خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام نزح أربعين إذا لم تنتن وخبر اخر مرسل عنه عليه السلام ان موتها ينجسه مطلقا و هذا الاختلاف كله على عدم التنجيس وقد عرفت ان وصف الانتفاخ ليس في الاخبار الثالث عشر ايجاب السبع لبول الصبى دون البلوغ وفوق الفطام ولو كان دون الفطام فدلو ومستند الأول رواية منصور بن حازم عن عدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال ينزح منه سبع دلاء إذا بال فيها الصبى أو وقعت فارة أو نحوها والثاني رواية علي بن أبي حمزة عنه عليه السلام قال سألته عن بول الصبى الفطيم يقع في البئر فقال دلو واحد يحمل الثاني على الصبى لم يأكل الطعام جمعا وفيه ان الأول مرسل وحال الثاني قد علم وان
(٢١)