عدم سهو النبي (ص) - الشيخ المفيد - الصفحة ٢٧
فيجب على الشيخ - الذي حكيت أيها الأخ عنه - أن يدين الله بكل ما تضمنته هذه الروايات، ليخرج بذلك عن الغلو على ما ادعاه، فإن دان بها، خرج عن التوحيد والشرع، وإن ردها ناقض في اعتلاله، وإن كان ممن لا يحسن المناقضة، لضعف بصيرته، والله نسأل التوفيق.
فصل والخبر المروي أيضا في نوم النبي (عليه السلام) عن صلاة الصبح (1) من جنس الخبر عن سهوه في الصلاة، وإنه من أخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا، ومن عمل عليه فعلى الظن يعتمد في ذلك دون اليقين، وقد سلف قولنا في نظير ذلك بما يغني عن إعادته في هذا الباب.
مع أنه يتضمن خلاف ما عليه عصابة الحق لأنهم لا يختلفون في أنه من فاتته صلاة فريضة فعليه أن يقضيها أي وقت ذكرها، من ليل أو نهار ما لم يكن الوقت مضيقا لصلاة فريضة حاضرة.

(١) رواه الكليني في الكافي ٣: ٢٩٤ الحديث ٩، بسنده عن سعيد الأعرج لفظه: قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: نام رسول الله صلى الله عليه وآله عن الصبح، والله عز وجل أنامه، حتى طلعت الشمس عليه، وكان ذلك رحمه من ربك للناس، ألا ترى لو أن رجلا نام حتى تطلع الشمس لعيره الناس، وقالوا: لا تتورع لصلاتك، فصارت أسوة وسنة، فإن قال رجل لرجل: نمت عن الصلاة، قال: قد نام رسول الله صلى الله عليه وآله، فصارت أسوة ورحمة رحم الله سبحانه بها هذه الأمة.
وروى الحديث بطريق آخر وبألفاظ قريبة منه الشيخ الصدوق في الفقيه ١: ٢٣٣ حديث 1031.
(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 » »»