والحديث المعروف قول أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا أتاكم عنا حديثان مختلفان فخذوا بما وافق منهما القرآن، فإن لم تجدوا لهما شاهدا من القرآن فخذوا بالمجمع عليه، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، فإن كان فيه اختلاف وتساوت الأحاديث فيه فخذوا بأبعد هما من قول العامة) (١).
والحديث في العدد يخالف القرآن، فلا يقاس بحديث الرؤية الموافق للقرآن، وحديث الرؤية قد أجمعت الطائفة على العمل به، فلا نسبة بينه وبين حديث يذهب إليه الشذاذ، وهو موافق لمذهب أهل البدع من الشيعة والغلاة.
وبعد فإن حديث الرؤية قد عمل به معظم الشيعة، وكافة فقهائهم، وجماعة من علمائهم، ولو لم يعمل به إلا فريق منهم لم يكن الخبر به بعيدا (كذا) من قول العامة، لقربه من مذهب الخاصة.
وليس لقائل أن يقول: إنه قريب من قول العامة، بعيد من قول الخاصة، لأن العامة تذهب إليه.
إلا ولقائل (٢) أن يقول: إنه بعيد من قول العامة قريب من قول الخاصة لأن جمهور الخاصة يذهبون إليه، وإنما المعنى في قولهم: (خذوا بأبعد هما من قول العامة، يختص ما روي عنهم في مدائح أعداء الله، والترحم على خصماء الدين، ومخالفي الإيمان، فقالوا: (إذا أتاكم عنا حديثان مختلفان