الأشراف - الشيخ المفيد - الصفحة ١٩
العذر] (1)، والاستطاعة، وعدم المنع، ووجود الدلالة، ودخول الوقت.
باب فرض الصلاة وفرضها ينقسم ثلاثة أقسام: فرض الحضر في الأمن وهو سبعة عشر ركعة، وفرض السفر وهو إحدى عشر ركعة في الأمن، وفرض الضرورة وهو مختلف لاختلاف أجناسه.
باب تمييز فرض الحضر والسفر فأما فرض الحضر: فالظهر أربع ركعات، والعصر كذلك، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء الآخرة أربع ركعات، والغداة ركعتان.
وأما فرض السفر: فالظهر ركعتان، والعصر ركعتان، والمغرب ثلاث ركعات والعشاء الآخرة ركعتان، والغداة ركعتان.
باب عدد التكبير في الفرض وعدده أربع وتسعون تكبيرة: اثنتان وعشرون في الظهر، ومثلها في العصر، وسبع عشرة في المغرب، واثنتان وعشرون في العشاء الآخرة، وإحدى عشرة في الغداة.
باب عدد تسبيح الركوع والسجود وعدد ذلك على قول الأمة كافة مائة وثلاث وخمسون تسبيحة: ست

(1) في نسخة (ج) ما يوجب العدد.
(١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... » »»