(1517) 162 سعد عن أبي الجوزاء المنبه بن عبيد الله عن الحسين ابن علوان الكلبي عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: الغسل من سبعة من الجنابة وهو واجب ومن غسل الميت وإن تطهرت أجزأك وذكر غير ذلك.
قال محمد بن الحسن: قوله " وإن تطهرت أجزأك " محمول على التقية لأنا بينا وجوب الغسل على من غسل ميتا وهذا موافق للعامة لا يعمل عليه.
(1518) 163 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي ومحمد بن الزيات عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه كره أن يركب الرجل مع الجنازة في بداية إلا من عذر وقال: يركب إذا رجع.
(1519) 164 أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة عن محمد بن يوسف ابن إبراهيم عن محمود بن ميمون عن جعفر بن سويد بن جعفر بن كلاب قال:
سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: يغشى قبر المرأة بالثوب ولا يغشى قبر الرجل وقد مد على قبر سعد بن معاذ ثوب والنبي صلى الله عليه وآله شاهد ولم ينكر ذلك.
(1520) 165 إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي بن مهزيار عن الحسن ابن علي عن محمد بن سنان عن الحسين بن المختار عن زيد الشحام قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل ونحن عنده فقيل له مات فترحم عليه وقال فيه خيرا فقال رجل من القوم: لي عليه دنينيرات فغلبني عليها وسماها يسيرة قال: فاستبان ذلك في وجه أبي عبد الله عليه السلام وقال: أترى الله يأخذ ولي علي عليه السلام فيلقيه في النار فيعذبه من أجل ذهبك؟! قال: فقال الرجل هو في حل جعلني الله فداك فقال أبو عبد الله عليه السلام: أفلا كان ذلك قبل الآن؟