(1092) 22 عنه عن فضالة عن حماد بن عثمان عن محمد بن النعمان عن أبي الورد قال قلت: لأبي جعفر عليه السلام ان أبا ظبيان حدثني انه رأى عليا عليه السلام أراق الماء ثم مسح على الخفين فقال كذب أو ظبيان اما بلغكم قول علي عليه السلام فيكم سبق الكتاب الخفين؟ فقلت هل فيها رخصة؟ فقال: لا إلا من عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك.
(1093) 23 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت له: هل في مسح الخفين تقية؟ فقال: ثلاثة لا اتقي فيهن أحدا شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج.
فلا ينافي الخبر الأول في جواز التقية فيه لأنه يمكن أن يكون الوجه في هذا الخبر ما قاله زرارة فإنه قال (1) ولم يقل الواجب عليكم ان لا تتقوا فيهن أحدا، ويجوز أن يكون المراد به لا تقية فيه إذا كان الخوف لا يبلغ الفزع على النفس أو الماء فإنه ينبغي أن يتحمل حينئذ المشقة اليسيرة وينزع الخف.
(1094) 24 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الكسير يكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وعند غسل الجمعة؟ قال: يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته.
(1095) 25 علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبن أبي عمير عن حماد