فناولته الماء فتوضأ مكانه.
(1063) 26 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن ابن مسلم قال قلت: لأبي جعفر عليه السلام رجل بال ولم يكن معه ماء قال: يعصر أصل ذكره إلى طرف ذكره ثلاث عصرات وينتر طرفه فان خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ولكنه من الحبائل.
(1064) 27 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كانوا بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض وقد وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون.
(1065) 28 الحسن بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انقطعت درة البول فصب الماء.
(1066) 29 أحمد بن محمد عن البرقي عن بكير بن أعين عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا كان الحدث في المسجد فلا باس بالوضوء في المسجد (1).
(1067) 30 عنه عن الحسن بن علي عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء في المسجد فكرهه من البول والغائط.
(1068) 31 سعد عن أحمد عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام المرأة تغسل فرج زوجها فقال ولم من سقم؟ قلت: لا قال: ما أحب للحرة أن تفعل فاما الأمة فلا نضره، قال قلت له:
أيغتسل الرجل بين يدي أهله؟ فقال: نعم ما يفضي به أعظم.