عن رجل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: لا يقرب الميت ماءا حميما.
ثم قال أيده الله تعالى: (ولا يجوز ان يقص شئ من شعره ولا من أظفاره وان سقط من ذلك شئ جعل معه في أكفانه).
يدل عليه (940) 108 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يمس من الميت شعر ولا ظفر وان سقط منه شئ فاجعله في كفنه.
(941) 109 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن إبراهيم بن مهزم عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يكره ان يقص للميت ظفر أو يقص له شعر أو يحلق له عانة أو يغمز له مفصل.
(942) 110 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم؟ قال: لا يمس منه شئ اغسله وادفنه.
(943) 111 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يتوفى أتقلم أظافيره أو ينتف إبطاه أو يحلق عانته ان طال به مرض؟ قال: لا.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (وغسل المرأة كغسل الرجل وأكفانها مثل