ابن يسار الواسطي عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تنزل القبر وعليك العمامة ولا قلنسوة ولا رداء ولا حذاء وحل ازرارك فقال قلت فالخف؟ فقال: لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقية، وليجهد في ذلك جهده.
(912) 80 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن إبراهيم بن عقبة عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال رأيت أبا الحسن عليه السلام دخل القبر ولم يحل ازراره.
فالوجه في هذا الخبر رفع الحظر عمن لم يحل ازراره لان فعل ذلك من المسنونات دون الواجبات.
(913) 81 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي لاحد أن يدخل القبر في نعلين ولا خفين ولا رداء ولا قلنسوة.
(914) 82 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن عبد الله الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن زرارة أنه قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القبر كم يدخله؟ قال ذاك إلى الولي إن شاء ادخل وترا وإن شاء أدخل شفعا.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (ثم يسل الميت من قبل رجليه في قبره ليسبق إليه رأسه كما سبق إلى الدنيا في خروجه إليها من بطن أمه وليقل عند معاينته القبر