لم يتوضأ منها ووجب اهراقها).
يدل على ذلك ما قدمنا ذكره من أن الماء متى نقص عن الكر فإنه ينجس بما يحله من النجاسات وإذا ثبتت نجاسته فلا يجوز استعماله بلا خلاف، ويدل عليه أيضا.
(661) 44 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الجنب يجعل الركوة (1) أو التور (2) فيدخل إصبعه فيه قال: إن كانت يده قذرة فاهرقه، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه هذا مما قال الله تعالى (ما جعل عليكم في الدين من حرج).
(662) 45 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جرة وجد فيها خنفساء قد مات قال: القه وتوضأ منه، وإن كان عقربا فأرق الماء وتوضأ من ماء غيره، وعن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال:
يهريقهما ويتيمم.
(663) 46 محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا الخبز أو شماه أيؤكل؟ قال: يطرح ما شماه ويؤكل ما بقي.
ثم قال أيده الله تعالى (وليس ينجس الماء شئ فيموت فيه إلا ما كان له دم من نفسه فان مات فيها ذباب أو زنبور أو جراد وما أشبه ذلك مما ليس له نفس سائلة لم ينجس به).