(588) 62 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال سمعته يقول: إذا لم تجد ماء وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت، فان فاتك الماء لا تفتك الأرض.
(589) 63 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال:
إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل.
ثم قال أيده الله تعالى (ومن قام إلى صلاة بتيمم لفقد الماء ثم وجده بعد قيامه فيها فإنه إن كان كبر تكبيرة الاحرام فليس عليه الانصراف من الصلاة، وإن لم يكن كبرها فلينصرف وليتطهر ثم ليستأنف الصلاة إن شاء الله تعالى).
أقوى ما يدل عليه ان المتيمم مسوغ له الدخول بتيممه في الصلاة فإذا دخل في الصلاة لا نوجب عليه الانصراف إلا بدليل يقطع العذر وليس هاهنا ما يقطع العذر وإن من دخل في الصلاة بتيمم ثم وجد الماء يجب عليه الانصراف عنها.
(590) 64 روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال حدثني محمد ابن سماعة عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة قال: يمضي في الصلاة، واعلم أنه ليس ينبغي لاحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت.
وما روي من الاخبار بأنه ينصرف عنه ما لم يركع فمعناها انه إذا كان الوقت