الأصول الستة عشر - عدة محدثين - الصفحة ٢٤
لحوم دوابهم يوم خبير فامر رسول الله ص باكفاء القدور فنهاهم عن ذلك ولم يحرمها وعنه عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر ع يقول قال على ع لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنى الأشقى قال ثم قرء هذه الآية فما استمعتم به منهن إلى اجل مسمى فاتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة قال يقول إذا انقطع الاجل فيما بينكما استحللتها بأجل اخر ترضيها ولا يحل لغيرك حتى ينقضى الاجل وعدتها حيضتان (حيضان ص خ د) وعنه عن أبي بصير قال سئلت أبا جعفر ع عن قول الله عز وجل من أوسط ما تطعمون أهليكم قال قوة عيالك والقوت يومئذ مد قال قلت أو كسوتهم قال ثوب وعنه عن أبي بصير قال سئلت أبا جعفر ع عن نبيذ السقاية فقال يا أبا محمد كانوا يومئذ أشد جهدا من أن يكون لهم زبيب ينبذونه إنما السقاية زمزم وعنه عن سيف التمار عن رياح بن أبي نصر قال قلت لأبي عبد الله ع انا نروي بالكوفة ان عليا قال إن من تمام حجك احرامك من دويرة أهلك قال سبحان الله لو كان كما يقولون ما تمتع رسول الله ص بثيابه إلى الشجرة وعنه عن محمد بن مسلم قال كنت جالسا مع أبي جعفر ع وناضح لهم في جانب الدار قد أعلف الخبط قال وهو هايج قال وهو يبول ويضرب بذنبه إذ مر جعفر وعليه ثوبان أبيضان قال فنضح عليه فملاء عليه ثيابه وجسده قال فاسترجع فضحك أبو جعفر ثم قال يا بنى ليس به باس وعنه عن أبي أسامة عن أبي عبد الله ع قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يجنب وعليه قميصه تصيبه السماء فيبل قميصه وهو جنب أيغسل قميصه قال لا وعنه عن أبي أسامة قال سمعت حمران بن أعين يقول سمعت أبا
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»
الفهرست