معجم ألفاظ الفقه الجعفري - الدكتور أحمد فتح الله - الصفحة ٩١
على ميل من ذي الحليفة نحو مكة.
: أرض ملساء تشرف على وادي ذي الحليفة من جهة مكة على نحو ربع كيلومتر من المسجد.
(البيدر) المكان التي تجمع فيه الحنطة لتدرس. (وقد يطلق أيضا على الحنطة المدروس).
(البيض (الأيام)) انظر: أيام بيض.
(البيطار) طبيب الدواب (معالج الحيوانات).
(البيطرة) طب الدواب (معالجة الحيوانات).
(البيع) تمليك عين بعوض.
: نقل المال بعوض.
: السلعة.
(البيع حالا) غير المؤخر أو المؤجل، أي هو خلاف بيع النسيئة. (انظر:
بيع النسيئة).
(بيع الحصاة) من بيوع الجاهلية التي نهى عنها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وهو أن يقول البائع " ارم هذه الحصاة، فعلي أي ثوب وقعت فهو لك بدرهم ".
(بيع الخيار) المشتمل على شرط بجواز الفسخ، لاحد المتعاقدين أو لكليهما أو لأجنبي.
(بيع السلف) ابتياع كلى مؤجل بثمن حال. (انظر: بيع النسيئة).
(بيع الصرف) بيع الذهب أو الفضة، بالذهب أو الفضة، مسكوكين كانا أو غير مسكوكين.
(البيع العقدي) ما كان فيه إيجاب وقبول.
(بيع الغرر) المجهول، أي بيع مالا يعلم وجوده وعدمه، أو قلته وكثرته، أو مالا يقدر على تسليمه، كبيع السمك في الماء ونحوه.
(البيع الفضولي) البيع الذي يكون فيه المتعاقدان أو أحدهما ليس له القدرة على التصرف، أي ليس هو مالك العين أو المال، ولا وكيل عن المالك، ولا مأذون له من المالك، ولا ولي على المالك أو العين أو المال.
(بيع الكالي بالكالي) البيع الذي يكون فيه تسليم الجنس (المبيع) والعوض بعد مدة. (انظر: كالي) (بيع المثل بالمثل) مبادلة شيئين من جنس واحد ببعضهما كبيع الحنطة بالحنطة.
(بيع المجازفة) بيع بدون كيل أو وزن أو عدد.
(البيع المحاباتي) ما كان فيه العوض يسيرا زهيدا، أو كان بلا عوض البتة، وإن ذكر في العقد مقداره وأن البائع قبضه. (انظر: محاباة)
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»
الفهرست