معجم ألفاظ الفقه الجعفري - الدكتور أحمد فتح الله - الصفحة ٤٨
ثبت بدليل في الماضي قائما في الحال حتى يوجد دليل يغيره.
(الاستصلاح) عد الشئ صالحا. (انظر:
صالح) اصطلاحا (1): العمل بمقتضى المصالح المرسلة ما لم تتعارض مع نص. (والمصالح المرسلة هي المصالح التي لا نص على اعتبارها ولا على منعها.) اصطلاحا (2): الحكم في مسألة لا حكم فيها لمصلحة يهتدي إليها المجتهد برأيه. والاستصلاح لا يجري في العبادات (لان احكام العبادات تعبدية لا يدرك العقل مصالحها فلا مجال للاجتهاد فيها)، فهو يجري في المعاملات والعقوبات التي لم ينص عليها القرآن أو السنة. والامامية لا يقولون به.
(الاستطاعة) القدرة على القيام بفريضة ما، مثلا الحج، من حيث البدن، والمال، وكون الطريق سالكة.
(الاستطاعة البدنية) القدرة الجسدية.
(الاستطاعة السربية) كون الطريق سالكة وآمنة.
(الاستطاعة المالية) المقدرة على التكاليف، توفر المال.
(الاستطراق) جعل الأرض أو المكان طريقا.
(استطراق الطريق) السير عليه.
: المرور.
(الاستظلال) اتخاذ الظل، أي حجب الشمس والمطر ونحوهما عن النفس. (انظر: تظليل) (الاستظهار) الاستعانة، فالاستظهار بشخص هو أن يطلب منه المعونة.
: الإعانة، فاستظهار شخص على شخص آخر يقصد به أن يجعل له ظهرا، يقويه عليه.
: الغلبة، استظهر فلان على فلان يعني غلبه، هزمه.
: الحفظ (عن ظهر قلب).
اصطلاحا (1): طلب ظهور الحال ومعرفة الدم الزائد هل هو حيض أو استحاضة. (انظر: حيض، استحاضة) اصطلاحا: (2) الاحتياط بترك العبادة للحائض التي استمر دمها أكثر من عادتها، وإن استمر إلى ما بعد عشرة أيام، ويلزمها عمل المستحاضة. (انظر: أيام الاستظهار، عمل المستحاضة) (استظهار الحكم): استخراجه بأن يراه المجتهد قويا (عنده).
(استظهار (أيام -)) انظر: أيام الاستظهار.
(استظهار (يمين -)) انظر: يمين
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»
الفهرست