معجم ألفاظ الفقه الجعفري - الدكتور أحمد فتح الله - الصفحة ٤٢٩
: الحفر.
: النحت، النقش.
: القرع، الدق.
(النقرة) سبيكة الذهب أو الفضة، أي القطعة المذابة من الذهب والفضة.
(النقص) ضد الزيادة.
: العجز.
: العيب، الخلل. (انظر: نقيصة) (النقصان) النقص. (انظر: نقص) (النقض) الهدم.
: الافساد، وإبطال ما أوتي من عمل كالوضوء ينقضه الريح وغيره من نواقض الوضوء.
: الفسخ، إبطال ما أبرم من عقد أو حكم قضائي.
(النقل) تحويل أو أخذ شئ من مكان إلى مكان آخر، أو من شخص إلى آخر.
: الاخبار، التقليد.
: تحول حق معين من صاحبه إلى آخر كحق الاختصاص وحق التحجير. (انظر: حق اختصاص، حق تحجير) : كل أمر ينقل الملكية أو التصرف، كالبيع والشراء والإجارة.
: وقوع أثر العقد الفضولي من حين إجازته. ويقابله الكشف.
(انظر: إجازة ناقلة، كشف) (نقل الملكية) نقل ملكية عين من شخص إلى آخر تملكها شرعا.
(النقل (طريق -)) انظر: طريق النقل.
(النقيصة) النقص، مقابل الزيادة. (انظر:
نقص) : العيب، الخلل.
(النقيض) ما خالف الشئ تماما وحق أن يقال له " ليس هو، أوليس كذا ".
(النقيضان) الأمران المتناقضان أو المتنافيان.
(النقيع) النبيذ المتخذ من الزبيب المنقوع في الماء قبل التصنيع.
(النكاح) الضم، والجمع.
: الوطئ. (انظر: وطئ) : الزواج.
اصطلاحا: عقد بين رجل وامرأة يفيد حل استمتاع كل منهما بالآخر ولا يمنع من ذلك مانع شرعي.
(نكاح الاستبضاع) من نكاحات الجاهلية، وهو أن يرسل الرجل امرأته لآخر ليطأها وتحمل منه.
(نكاح الشغار) أن تزوج امرأتان برجلين وتجعل كل واحدة منهما مهر الأخرى، ومن صوره العديدة أن يقول رجل لآخر: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، ويكون مهر كل منهما زواج الآخرى.
(٤٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 ... » »»
الفهرست