معجم ألفاظ الفقه الجعفري - الدكتور أحمد فتح الله - الصفحة ٣٤٩
(الكفارة) العمل الذي يجب أن يقوم به المكلف من عتق أو إطعام أو صيام أو نحر أو ذبح ونحو ذلك لجبر ذنب صدر منه.
(الكفارة المرتبة) الكفارة التي يكون فيها الامتثال حسب ترتيب معين، أي يكفر بالأول وإن لم يمكن كفر بالثاني وهكذا، كالظهار وقتل الخطأ، يجب فيهما عتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينا.
(الكفارة المخيرة) أن يختار المكلف ما شاء من عدة كفارات معينة، فمثلا من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، كفر إما بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، وذلك حسب اختياره دون ترتيب محدد.
(كفارة الجمع) الكفارات الثلاث مجتمعة، وهي صيام شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكينا، وإعتاق رقبة.
(الكفاف) في الرزق والمعيشة، ما أغنى عن سؤال الناس.
(الكفاف (نفقة)) انظر: نفقة كفاف.
(الكفالة) الضمان، وهو أن يضمن أحدا ويتحمل مسؤوليته.
: الحوالة. (انظر: حوالة) : الالتزام والتعهد بإحضار شخص وتسليمه لمن له الحق عليه عند طلبه ذلك اصطلاحا: ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المكفول في المطالبة بنفس، أو بدين، أو بعين أو غير ذلك.
(الكفاية) ما يكفي.
: الشبع.
: الكفاءة، الفعالية.
(كفاية الرؤية) أن رؤية الهلال في بلد ما (تكون) كافية لثبوته في بلدان أخرى. (انظر: رؤية) (الكفر) الجحود والنكران.
اصطلاحا: إنكار أصل أو ضرورة من أصول أو ضرورات الدين.
(انظر: كافر) (الكفر الأصلي) بدون إسلام، أي لم يتدين صاحبه بالاسلام. ويقابله الكفر عن ارتداد. (انظر: كافر أصلا، كفر عن ارتداد) (الكفر بالأصالة) بالذات، بالنفس، ككفر الأب أو الأم.
(الكفر بالتبعية) بسبب الانتماء والنسب، ككفر الطفل الذي أبواه كافران.
(الكفر عن ارتداد) كفر بعد إسلام.
(انظر: ردة) (الكفن) ثياب يلف بها الميت. (انظر:
(٣٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... » »»
الفهرست