معجم ألفاظ الفقه الجعفري - الدكتور أحمد فتح الله - الصفحة ٣٢٧
المتخاصمان حكما لهما في الخصومة.
(القاضي المنصوب) المعين من قبل الامام أو نائبه. (انظر: إمام، نائب الامام) (القاطع) من قام أو يقوم بالقطع.
(انظر: قطع) : الحاد، الماضي.
: المقنع.
: الجازم، البات، الحاسم.
: الفاصل، الحاجز.
اصطلاحا: كل أمر يبطل عبادة أو حكما شرعيا. قاطع السفر، مثلا، هو ما يلغي كونه سفرا شرعيا، كالمرور بالوطن أو الإقامة عشرة أيام يترتب عليهما الصلاة تماما لا قصرا، والقاطع في الصلاة هو ما يبطلها. (انظر: سفر شرعي) (قاطع الطريق) اللص الذي يترقب المارة، يأخذ ما معهم بالاكراه والتهديد.
(القاطن) الساكن، المقيم.
(القاع) القعر.
(القاعد) الجالس. ويقابله القائم. (انظر:
قائم) (القاعدة) الأساس.
: المبدأ.
: المثال (الذي يحتذى به)، النمط.
اصطلاحا: حكم كلي ينطبق على قضايا مختلفة موضوعها واحد، مثل قاعدة التجاوز، وقاعدة التسامح، وقاعدة الفراغ، وغيرها.
(قاعدة الالزام) قاعدة فقهية تقضي بإلزام أصحاب كل مذهب أو عقيدة بما ألزموا أنفسهم من أحكام وقوانين.
(قاعدة الامكان) في الحيض، ومفادها أن ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض. (انظر: حيض) (قاعدة التجاوز) قاعدة فقهية مفادها البناء على صحة الجزء المشكوك فيه بعد تجاوزه إلى جزء آخر.
بمعنى أن من شك في جزء من الصلاة بعد ما تجاوزه وأصبح في جزء آخر غيره يبني على صحته ويغفل عن ذلك الشك.
(قاعدة التسامح في السنن) تفيد أنه من أدى مستحبا لاعتقاده باستحبابه فله ثوابه وإن ثبت أن دليل استحبابه غير صحيح، بل وحتى لو تبين أنه غير مستحب واقعا.
(قاعدة السلطنة) قاعدة فقهية مستفاده من " الناس مسلطون على أموالهم "، أي يتصرفون فيها كيفما شاؤوا.
والمراد منها تأكيد حق المالك في ماله الذي جناه بعرقه وعمله، فله
(٣٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»
الفهرست